تقارير وتحقيقات

“الوقف عن العمل: أنواعه وآثاره المالية والوظيفية على الموظف”

الوقف عن العمل إجراء مؤقت يحرم الموظف من أداء وظيفته بصفة مؤقتة، ويُمكن أن يكون نتيجة تحقيق أو إجراء تأديبي

ما هي أنواع الوقف عن العمل؟

الوقف عن العمل إجراء مؤقت يحرم الموظف من أداء وظيفته بصفة مؤقتة، ويُمكن أن يكون نتيجة تحقيق أو إجراء تأديبي. قد يترتب على الموظف الموقوف آثار مالية، منها صرف نصف الأجر أو عدم صرف أي أجر. 

الوقف عن العمل هو أحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطة المختصة أو السلطة التأديبية في مواجهة الموظف أو العامل، وهو أحد التدابير السالبة للحقوق الوظيفية من خلال حرمان الموظف من مزاولة وظيفته خلال مدة الوقف عن العمل، حيث حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر، وأكد أنه لا يجوز اللجوء إلى إجراء الوقف لغير ما شرع لأجله، ولا يوجد في نصوص القانون ما يمنح الجهة الإدارية اتخاذ هذا الإجراء لمجرد الشك، حيث أنه يترتب على هذا الإجراء إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر وظيفته.

وكف اليد عن العمل لا يعتبر عقوبة من العقوبات التأديبية – الواردة على سبيل الحصر – وأن كان المشرع قد كفل العدالة وتوخى التأثيرات الشخصية عند إيقاع العقوبات التأديبية إلا أنه لم يفعل ذلك بالنسبة لكف اليد، وإذا ترك الأمر لسلطة الإدارة التقديرية فقد ينطوي – قرار الكف – على عقوبة مقنعة تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموظف عن العمل لفترة قد تطول، علما بأن المشرع لم يحددها – ما يلحق الضرر المادي والنفسي بالموظف باعتبار أن المكفوفة يده عن الوظيفة يكون بعيدا عنها ولا يتقاضى إلا جزء من راتبه.

ما هي أنواع الوقف عن العمل؟

1- الوقف الوجوبى

الوقف عن العمل طوال مدة حبس الموظف احتياطيا على ذمة إحدى القضايا الجنائية، ويحرم خلالها من نصف الأجر الشهري، والذى يبدأ من تاريخ الوقف عن العمل، وفى حالة صدور حكم جنائي نهائي بالحبس يحرم الموظف من كامل الأجر في حالة الحكم على الموظف بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أو الحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهى وقائع مانعة من التعيين كأصل عام في الوظيفة العامة، ومن المنطقي أن يكون هذا الأمر نفسه مدعاة وسببا لأنهاء خدمته الوظيفية نتيجة لصدور مثل هذا الحكم على الموظف أثناء الخدمة، ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم الجنائي بإيقاف التنفيذ، أو أن الحكم يعد السابقة الأولى ولدى لجنة الموارد البشرية من المبررات التي تستدعى عودة الموظف إلى العمل عقب قضاء مدة الحبس وتقديمه طلب بذلك إلى السلطة المختصة .

يترتب على إجراء الوقف عن العمل احتياطيا وقف صرف نصف الأجر الشهري للموظف، ولا تملك السلطة المختصة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية، فهي لا تملك أن توقف أقل أو أكثر من نصف الأجر، كما لا تملك أن تقرر صرف الأجر كاملا خلال تلك الفترة، ويسرى الوقف عن العمل ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه عن العمل، ولخطورة إجراء الوقف على الوضع .

ما هي أنواع الوقف عن العمل؟

يصدر عن السلطة المختصة بالجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوقف في القرار عن 90 يوما، والسبب في ذلك إذا تطلبت مصلحة التحقيقات التي تجرى مع الموظف ويستوى في ذلك أن يكون التحقيق جنائيا أو إداريا، فلا يجوز وقف الموظف عن عمله لأى سبب غير التحقيق وبدء بالفعل في التحقيق مع العامل بخصوص المخالفات التي ارتكبها، وقرار إحالة الموظف إلى التحقيق لا يكفى في ذاته لوقف العامل عن العمل احتياطيا، فيجب أن تكون مصلحة التحقيقات مما تستدعى ضرورة اتخاذ إجراء الوقف، وأن تظهر أمارات على أن الموظف صاحب سلطة أو نفوذ يمكنه من التأثير على الشهود أو طمس معالم مخالفته أو محو آثارها، أو إخفاء الوثائق والمستندات الهامة المرتبطة بالمخالفة المرتكبة، أو قدرته على توجيه سلطة التحقيق واجهة مضللة، وتبدو الحكمة من الوقف عن العمل أن الموظف قد تسند إليه تهم ومخالفات وتوجه إليه مأخذ وهو ما يستدعى الاحتياط بإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا للحقيقة في أمر المخالفات المرتكبة من جانبه، وفى حالة انتفاء هذه الأسباب انتفت الحكمة من الوقف عن العمل احتياطيا”.

ما هو الأثر المالي للوقف عن العمل؟

يترتب على إجراء الوقف عن العمل احتياطيا وقف صرف نصف الأجر الشهري للموظف، ولا تملك السلطة المختصة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية، فهي لا تملك أن توقف أقل أو أكثر من نصف الأجر، كما لا تملك أن تقرر صرف الأجر كاملا خلال تلك الفترة، ويسرى الوقف عن العمل ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه عن العمل، ولخطورة إجراء الوقف على الوضع المالي للموظف وأن الأجر الشهري هو مصدر رزقه، أوجب المشرع ضرورة عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على ذلك وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال 10 أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال 20 يوما من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا، فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام، يرد له ما يكون قد أوقف صرفه من مستحقات فإن جوزي بجزاء اشد تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، والوقف الاحتياطي عن العمل هو إجراء قانونيا احتياطي مؤقت، وجوبي بقوة القانون في الحبس الاحتياطي، وإجراء احترازي تلجأ إليه السلطة المختصة بجهة العمل، أو السلطة التأديبية لضمان سلامة التحقيقات بالفصل بين الموظف المخالف ومكان وظيفته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى