ضوابط صرف بدل الإقامة في المناطق النائية للعاملين خارج موطنهم الأصلي تصل لـ50% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
استمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها ب

قالت وزارة المالية، إنّه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على بدل إقامة بالجهات النائية، والتي تتمثل في قيمة ما يصرف للموظف كبدل بسبب الإقامة في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، وفّرق المشرع بين الموظف الذي تعد المنطقة موطنه الأصلي والغريب الذي يتطلب تواجده إنفاقًا أعلى.
ويُشترط لاستحقاق البدل أن تكون المنطقة مصنفة نائية، وأن يقيم الموظف فعليًا خارج موطنه الأصلي بسبب مقتضيات العمل، مع عدم وجود مقر دائم له بالمنطقة محل الوظيفة.
كما يُشترط أن يكون التكليف أو النقل للعمل في المنطقة النائية قد تم بناءً على حاجة العمل وليس بطلب من الموظف نفسه، فيما تخضع آلية الصرف للمراجعة الدورية لضمان استمرارية الاستحقاق.
1- يمنح بدل الإقامة للعامل الذي ينتدب لشغل وظيفة بإحدى المحافظات أو المناطق النائية المشار إليها في القرار ولايجوز منجه بدل السفر في هذه الحالة
2- يستمر منح بدل الاقامة للعامل الذي يكلف بمهمة رسمية خارج المحافظات والمناطق المقرر لها هذا البدل
3- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه من بدل الإقامة إذا كان يزيد على مــاهو مقرر وفقا لأحكام هذه القرار
هل يصرف هذا البدل لمن يعمل بهذه الجهات بصفة مؤقتة ؟
وقالت المالية، في تقرير، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، إن هناك ضوابط صرف بدل إقامة بالجهات النائية، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة في السطور التالية:
شروط الحصول على البدل
– اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة الصرف.
– وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.
– مراعاة قانون الخدمة المدنية، و الخاصة باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.
– البدل من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي.
– بدل الإقامة المقرر للعاملين في قنا وسوهاج، للعاملين الذين من غير موطنهم الأصلي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، والعاملين موطنهم الأصلي 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
– بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ووادي النطرون وعيون موسى و شمال التحرير ومدينة السادات وجنوب التحرير، للعاملين الذين من غير موطنهم الأصلي 50% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، للعاملين موطنهم الأصلي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
– بدل الإقامة المقرر للعاملين في أسوان وأسيوط، العاملين الذين من غير موطنهم الأصلي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، للعاملين موطنهم الأصلي 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
–يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الــذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأســـوان وقنا وســـوهاج والـــوادي الجدي ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الــذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة ، بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة “