“الأزهر ” الترقيات تقرر صرف حافز التميز العلمي للحاصلين أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى أو الدبلومات أو الدرجات العلمية. قرار رقم (2773) بتاريخ 12 / 8 / 2025 م

الأزهر الشريف المكتب التنفيذي للمشيخة بالأزهر الإدارة المركزية للموارد البشرية إدارة العامة للشئون الوظيفية إدارة الترقـيات والعلاوات قسم العلاوات (قانون ٨١)
قرار رقم (٧٧٣) بتاريخ 12 / ٨ / ٢٠٢٥ م وكيل الأزهربعد الاطلاع على ميزانية الأزهر للسنة المالية الحالية. وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. وعلى المادة رقم (٩٦) من قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ م. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلاتها لقانون الخدمة المدنية. وعلى فتوى اللجنة القومية لفض الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة برقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مدى أحقية العاملين التي تتم في حصولهم على حافز التميز العلمي المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٩٨ لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقرار رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٨٣ وحافز التميز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ م. قررت لجنة الموارد البشرية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٥ م المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٥ م والمعتمدة من السلطة المختصة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥ م منح حافز التميز العلمي في ضوء الضوابط المقررة.
قرر
المادة الأولى: منح السادة المذكور أسمائهم بالكشف المرفق ومقداره بكشوف بإجمالي الأسماء ١٩٠ اسماً حافز التميز العلمي للحاصلين أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى أو الدبلومات أو الدرجات العلمية.
أولاً: الاسم: طاهر عبد المنعم سيد محمد الجهة: قطاع المعاهد الأزهرية السجل: ٣٩٥١٣
وآخرهم: الاسم: مجد عبد الحليم عبد الرحيم الجهة: منطقة السويس الأزهرية السجل: ٣٨٧١٦
المادة الثانية:
يصرف حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة ٧ ٪ من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية أيهما أكبر. ٢٥ جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
٥٠ جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال.
٧٥ جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومتين منها سنتان دراسيتان على الأقل.
١٠٠ جنيها شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
٢٠٠ جنيها شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
المادة الثالثة: يصرف حافز التميز العلمي اعتباراً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بتاريخ 27/ ٨ / ٢٠٢٥ م. لا يجوز الجمع بين أكثر من حافز عن المؤهل العلمي. المادة الرابعة: استمرار صرف الحافز الممنوح للمستفيدين منه وفقاً للائحة التثبيت بالمؤهل الأعلى بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٩٨ لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقرار رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٨٣ م من قيمة حافز التميز العلمي بقانون الخدمة المدنية لعدم جواز الجمع بينهما.
المادة الخامسة: على الإدارة العامة للشئون الإدارية (السكرتارية الإدارية) طبع وتوزيع هذا القرار.
المادة السادسة: على الجهات المختصة اتخاذ اللازم وتنفيذ هذا القرار فيما يخصه.




