ضوابط وكيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية على أخر أساسي له . مستند

سبق وأن صدر العديد من الكتب الدورية بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ونظراً لما أثير من تساؤلات عن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم.
صدور قرار بصرف رصيد الإجازات للمعلم على قانون الكادر وليس وفق قانون الخدمة المدنية حتى أخر يوم لخروجه لسن المعاش دون رفع قضايا وعلى أخر أساسي له
وفي هذا الصدد نوضح الآتي:
أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢١ والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢، والذي نص في المادة ٨٦ منه على “وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها”، ومن ثم فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٢ أما بالنسبة للثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة ٨٣ سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.
ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ومن ثم يسري عليهم الكتاب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
لذلك وبناء على ما تقدم نوجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقب المالي بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
المفروض ان السادة المعلمين سوف يتم حساب رصيد أجازاتهم الإعتيادية بثلث رصيدهم عن اجازاتهم الإعتيادية اعتباراً من صدور القانون 155 لسنة 2007 اما بالنسبة للثلثين الأخريين لابد من اعمال حكم المادة 83 من القانون والتي تنص على ( فإذا لم تحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة )
يعني لازم يكون فيه مستند رسمي يقول ان تم رفض الأجازة لحاجة العمل بالنسبة لثلثي رصيد أجازاتك
غير كده حضرتك هتصرف الثلث فقط
يعني حضرتك لو رصيد أجازاتك مثلا في اخر عشر سنين لكل عام 45 يوم في عشر سنوات يعني 450 يوم هتصرف فقط 150 يوم رصيد أجازاتك الاعتيادية
علشان تصرف الباقي لازم يكون معاك افدة رسمية برفض الأجازة لحاجة العمل .
وكذلك للسادة الإداريين بس طبعا دا ينطبق عليهم من صدور قانون الخدمة المدنية في 2016
طيب حـــــــل الموضوع دا إيـــــــه ارفع قضيــــــة التصريح بيطلب كامل الرصيد مش الثلث فقط ودا طبعا الإدارة بتنفذ التصريح وبتنفذ الحكم القضائي




