تقارير وتحقيقات

شروط محو الجزاءات تبعا لنص المادة ٦٧ من قانون الخدمة المدنية والأثار المترتبة على الحقوق والتعويضات .

محو الجزاءات تبعا لنص المادة ٦٧ من قانون الخدمة المدنية

(( نظم قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، شروط محو الجزاءات التأديبية على موظفي الحكومة بالجهاز الإداري للدولة، ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1. سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .

2. سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .

محو الجزاءات التأديبية الموقعة على العامل بانقضاء المدد الواردة بقانون الخدمة المدنية

يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات

وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .

وأكد القانون على أنه تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .

أشار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إلى أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية، العرض على السلطات المختصة، طلب محو الجزاء، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة، دون طلب الموظف.

– في حالة الإنذار، التنبيه، أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام، يمحى الجزاء بعد مرور سنة.

– تمحى الجزاءات الموقعة على الموظف بعد مرور عامين، في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام وحتى 15 يومًا.

– في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن 15 يومًا، وحتى 30 يومًا، يمحى الجزاء، بعد مرور ثلاثة سنوات.

– تمحى الجزاءات الموقعة على الموظف بعد مرور 4 سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى، عدا الفصل، والإحالة للمعاش.

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجزاءات الموقعة على الموظف، يترتب على محوها، كأنها لم تكن بالنسبة للمستقبل، فلا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.

واستكمالا لسلسلة التوعوية بقانون الخدمة المدنية المصري، المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نوه الجهاز إلى ضوابط تقديم التظلمات من تقارير تقويم الأداء، حيث أشار إلى أنه يجب على الموظف تقديم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه، إلى السلطات المختصة في حالة شغل الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، أما في حالة شغل الوظائف التكرارية، يقدم الطلب إلى لجنة التظلمات، التي تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض، على أن تكون مدة البت في التظلم 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى