صرف المقابل النقدي لـ رصيد الإجازات الاعتيادية وفقا للأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة للعاملين المحالين للمعاش أو في حالة الوفاة.

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 11811 في 23/7/2023 في شأن الاستفسار الوارد إلينا بخصوص الموضوع عاليه.
نفيدكم علماً بأنه سبق وأن ورد إلينا كتابكم بكتابنا رقم 12211 في 23/7/2023 في حالة مماثلة حول كيفية التصرف في رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المحالين للمعاش أو في حالة الوفاة.
وقد تم العرض على السلطة المختصة، وبالعرض على السيد الأستاذ المستشار / رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أفاد بالتأشير على النحو التالي:
“نرى أن يتم خصم ما صرف للعاملين من مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية عند انتهاء الخدمة من الإعانة المالية المقررة من صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1999، حيث أن هذه الإعانة تعتبر من قبيل المزايا الجماعية وليست ميزة شخصية. وذلك في ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 12/6/2013، وما قررته من أن الجمع بين المزايا المقررة لا يجوز إذا كان يترتب عليه صرف أكثر من أجر عن ذات الفترة”.
وعليه فإننا نوجه سيادتكم للتنبيه على الإدارات المختصة بعدم تكرار صرف مستحقات مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، والالتزام بما ورد بالكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية في هذا الشأن.
وبالعرض على السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجنة المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة والإدارة المركزية للتشريع المالي، فقد تقرر أن صرف المقابل النقدي عند تصفية رصيد الإجازات الاعتيادية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وصرف الإعانة المالية يتم وفقاً للأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضمومة إليه، وذلك من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالتربية والتعليم بالقليوبية.
لذا نرجو التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالتزام بما ورد عاليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



