شروط الإجازة العارضة والاعتيادية في قانون الخدمة المدنية . مستند

جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدارة المركزية للخدمة المدنية
يطيب لي التقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير ويسعد الإدارة تقديم الدعم الفني والتعاون البناء لأجل الصالح العام.
إيماءاً إلى كتاب سيادتكم رقم (٢١٣٥) المؤرخ (٢٠٢٢/١١/٢٩) والمقيد بالجهاز برقم (٢٠٢٢/١٢/٢٤) بشأن طلب الإفادة عن مدى قانونية حصول العامل على إجازة عارضة قبل أو بعد الإجازة الاعتيادية ويتخلل تلك الإجازتين (الاعتيادية – العارضة) العطلة الأسبوعية جمعة وسبت في ظل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
المرجو التفضل بالإحاطة أن الموضوع المعروض يعالج في ضوء نص المادة (٤٨) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتي نصت على “للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة ويحدد أقصى يومان في المرة الواحدة”.
وكذلك نصت المادة رقم (٤٩) من ذات القانون على “يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
- ١٥ يومًا في السنة الأولى: وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
وذلك، الرأي المستقر بالجهاز والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٠ على أنه وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ للموظف الحق في الحصول على إجازة عارضة عن يومي الخميس والأحد رغم تخللهما يومي الجمعة والسبت، وذلك لوقوع سبب عارض أو طارئ تعذر عليه توقع حدوثه سلفًا. بناءً على ما تقدم لا يجوز الحصول على الإجازة العارضة قبل الإجازة الاعتيادية حيث أوجب قانون الخدمة المدنية في المادة رقم (٥٠) وكذلك في المادة رقم (١٢٢) من لائحته التنفيذية على الموظف أن يتقدم بطلب مسبق للحصول على الإجازة الاعتيادية كما أن الإجازة الاعتيادية إذا تخللها عطلة أسبوعية فيتم احتسابها ضمن مدة الإجازة الاعتيادية ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز الحصول على إجازة عارضة بعد الإجازة الاعتيادية، وكذلك يجوز الحصول على إجازة عارضة يومي الخميس والأحد طبقًا للرأي المستقر بالجهاز والمشار إليه بعالية ولا يدخل في حساب الإجازة العارضة العطلة الأسبوعية حيث أن القانون حدد الإجازة العارضة بأن حدها الأقصى يومان في المرة الواحدة طبقًا لنص المادة رقم (٤٦) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ويقع عبء التطبيق على عاتق الجهة الإدارية.
ملاحظة: النص المشطوب والمظلل بالصورة لم يتم إدراجه في التفريغ كونه غير واضح أو جزء إضافي ليس ضمن النص الأصلي للخطاب.
إلى هنا ينتهي النص المفرغ من الصورة الثانية. النص الذي قمت بتفريغه مسبقاً في الطلب السابق هو الجزء المشار إليه في الفقرة الثالثة بعد “وكذلك نصت المادة رقم (٤٩) من ذات القانون على…”.
الرجاء ملاحظة ما يلي في النص الأصلي للصورة:
- عنوان المرسل إليه: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية / بديوان عام مصلحة الري.
- موضوع الخطاب (مكتوب بخط اليد): رأي الموضوع، إجازة اعتيادية بعد العارضة أو العكس.
- تاريخ الموضوع (مكتوب بخط اليد): في ٢٠٢٢/١٢/٢٤ في ٢٠٢٢/١٢/٢٤.
- ختم بأسفل المستند: رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية (عادل محمد عبد الحميد).
- ختم آخر بأسفل المستند: الإدارة المركزية للموارد البشرية / إدارة …. (غير واضح).
في اليوم الأول من عودته من الإجازة ويتقدم كل من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشرية.
وكذلك إستقر الرأي بالجهاز والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز – بتاريخ (٢٠٢٢/٩/٢٠) على أنه وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ للموظف الحق في الحصول على إجازة عارضة عن يومي الخميس والواحد رغم تخللهما يومي الجمعة والسبت، وذلك لوقوع سبب عارض أو طارئ تعذر عليه توقع حدوثه سلفًا.
بناء على ما تقدم لا يجوز الحصول على الإجازة العارضة قبل الإجازة الاعتيادية حيث أوجب قانون الخدمة المدنية في المادة رقم (٥٠) وكذلك في المادة رقم (١٢٢) من لائحته التنفيذية على الموظف أن يتقدم بطلب مسبق للحصول على الإجازة الاعتيادية كما أن الإجازة الاعتيادية إذا تخللها عطلة أسبوعية فيتم احتسابها ضمن مدة الإجازة الاعتيادية ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز الحصول على إجازة عارضة بعد الإجازة الاعتيادية، وكذلك يجوز الحصول على إجازة عارضة يومي الخميس والآحد طبقًا للرأي المستقر بالجهاز والمشار إليه بعالية ولا يدخل في حساب الإجازة العارضة العطلة الأسبوعية حيث أن القانون حدد الإجازة العارضة بأن حدها الأقصى يومان في المرة الواحدة طبقًا لنص المادة رقم (٤٦) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ويقع عبء التطبيق على عاتق الجهة الإدارية.





