تقارير وتحقيقات

يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية التي لم تُحتسب من التأمين الصحي من رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف الذى يثبت تمارضه .

حكم الموظف الذى يثبت تمارضة

– يجوز احتساب الاجازات المرضية التى لم تحتسب من التأمين الصحى أيام غياب بدون إذن وبدون أجر ، ولا يطبق عليها نص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسن 2016.

– كما يجوز احتساب مدة الاجازة المرضية التى لم تحتسب من التأمين الصحى من رصيد الاجازات الاعتيادية فى حالة وجود رصيد يسمح بذلك .

– بشرط ان تكون مدة الانقطاع عن العمل تقل عن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة وفقا لنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسن 2016.

(المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسن 2016 )

إيماءاً إلى كتاب سيادتكم رقم ١٧ بتاريخ ٢٠١٨/١/٤، المقيد بالجهاز برقم ٥٣٣٩٦٨ بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ بشأن حالة طلبة التمريض/ دعاء علي السيوطي القرني – المنتدبة طرف سيادتكم والتي لم يتم احتساب الفترة من ٢٢ / ٤ / ٢٠١٧ حتى ١١ / ١٠ / ٢٠١٧ إجازة مرضية أياماً من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقرار رقم ٦٢ جلسة ١٢٠ لسنة ٢٠١٧.


– تم التحقيق معها بالشئون القانونية وتم سدر [صدر] ضدها قرار الجزاء رقم ١٠٢ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٦ والقاضي بالآتي:

١- خصم يوم من راتبها لما نُسب إليها من مخالفة إدارية تطبيقاً للمادة ١٧٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦.

٢- احتساب الفترة من ٢٢ / ٤ / ٢٠١٧ حتى ٢٠ / ٩ / ٢٠١٧ غياب بدون إذن بـ[دون] أجر.

وعليه فإن مدة الغياب هنا تصل إلى ٢٩ يوماً غياب بدون إذن بدون أجر إجمالاً.

٣- هل يطبق عليها المادة ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦؟ أم أن الإجازات المرضية التي لم تُحتسب من التأمين الصحي وتم احتسابها غياب بدون إذن بدون أجر من قبل الشئون القانونية لا يُطبق عليها المادة ١٣٦ حيث لا تُعتبر انقطاع عن العمل.

… ٢- وهل يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية التي لم تُحتسب من التأمين الصحي من رصيد الإجازات الاعتيادية في حالة وجود رصيد يسمح بذلك للحالات المشابهة المذكورة.

المرجو التفضل بالإحاطة أن المادة ١٧٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ نصت على (في الحالات التي لا يقررها المجلس الطبي المختص مرض الموظف على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبياً طبقاً للقانون)، ويعد هذا النص إعماله في حالة ما إذا كانت مدة انقطاع العمل تقل عن المدة الموجبة لإنهاء خدمته وفقاً للمادة ١٧٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ المشار إليها.

وإذا أن انقطاع المذكورة كان للمدة ٢٩ يوماً متصلة فإنه يسري بشأنها نص المادة ١٧٤ من ذات اللائحة والذي يقضي بأن:

“… (إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو زال انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عقوب تأديبياً، عُدَّ الانقطاع غير الفصلة يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لإكتمال إنقطاعه غير المتصل) …

تمارض 1
يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية التي لم تُحتسب من التأمين الصحي من رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف الذى يثبت تمارضه . 1
تمارض 2
يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية التي لم تُحتسب من التأمين الصحي من رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف الذى يثبت تمارضه . 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى