المدد البينية اللازمة لاستحقاق الترقية للدرجة الأعلى. .. والدرجات المقابلة لوظائف المعلمين علي الكادر.

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم للحكومة بسرعة تنفيذ الترقيات لموظفي الحكومة المستحقين ونسلط الضوء على المدد البينية اللازمة لاستحقاق الترقيات، والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
المادة 90 نصت على ترقية جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أكملوا المدد البينية
نصت مواد قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالترقيات ومنها المادة 90 من قانون 81 لسنة والمعروف بقانون الخدمة المدنية، على ترقية جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أكملوا المدد البينية في الخدمة بدرجاتهم الوظيفية، من أجل الترقية للدرجة الأعلى.
الدرجات الوظيفية
ماهي الدرجات المقابلة لوظائف المعلمين علي الكادر
- معلم ومعلم مساعد : تعادل الدرجة الثالثة .
- معلم اول : تعادل الدرجة الثانية .
- معلم اول أ : تعادل الدرجة الأولى .
- معلم خبير : تعادل درجة مدير عام .
- كبير معلمين : تعادل الدرجة العالية ( وكيل وزارة ) .
ماهي الدرجات المقابلة لوظائف المعلمين علي الكادر
- معلم ومعلم مساعد
- تعادل الدرجة الثالثة.
- معلم اول.
- وتعادل الدرجة الثانية
- معلم اول أ
- وتعادل الدرجة الأولى
- معلم خبير
- وتعادل درجة مدير عام
- كبير معلمين
- وتعادل الدرجة العالية( وكيل وزارة)

والمدد البينية التي نص عليها القانون على النحو التالي هي 5 أعوام للترقية، من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة، ومن الدرجة الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، وقضاء مدة 8 أعوام للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، و6 أعوام من الدرجة الثانية للأولى.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أوضح المدد البينية المحددة الواجب أن يمضيها موظفو الجهاز الإداري للدولة في مستوياتهم الوظيفية، حتى تنطبق عليهم شروط الترقية.
على الموظف قضاء المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة إجراء حركة الترقيات لمن يستحقون الترقية في 30 يونية 2021، من الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
الموظف يستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها في 1 يوليو2021
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، علمًا بأنّ الترقيات طبقًا لأحكام القرار وقتيه، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.






