تقارير وتحقيقات

منح الموظف المنتدب العلاوة التشجيعية من قبل الجهة المنتدب إليها متى توافرت الشروط

إيماءً إلى كتاب سيادتكم رقم 609 بتاريخ 2/ 9 /2023 والمقيد بالجهاز برقم ١٩١٨٨ بتاريخ 8/ 9 / 2020بشأن شاغلي الوظائف المنتدبين من الجمعيات التعاونية للثروة المائية والتموين، والذين تم ندبهم بالمديرية بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٢، والمتضمن استفساركم عن أحقية الموظف المنتدب في الحصول على العلاوة التشجيعية من الجهة المنتدب إليها، وذلك في ضوء توافر الشروط والضوابط الواردة بالمادة ٢٨ من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

نود إفادتكم بأنه قد تم عرض الموضوع على لجنة مبادئ الخدمة المدنية بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣، وقد انتهى الرأي المعتمد من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز إلى الموافقة بالإجماع على “جواز منح الموظف المنتدب العلاوة التشجيعية”، وذلك من قبل الجهة المنتدب إليها في ضوء توافر الشروط والضوابط الواردة بالمادة ٢٨ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمادة ١٢٣ من اللائحة التنفيذية لذات القانون، بشرط حصول الموظف على تقرير تقويم كفاية الأداء الممنوح بناءً عليه العلاوة التشجيعية من ذات الجهة المنتدب إليها.

يُجيز منح الموظف المنتدب العلاوة التشجيعية من قبل الجهة المنتدب إليها، وذلك متى توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام المادة (28) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة (133) من اللائحة التنفيذية الصادرة بذات الشأن.

المنتدب
منح الموظف المنتدب العلاوة التشجيعية من قبل الجهة المنتدب إليها متى توافرت الشروط 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى