شروط صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين أو الحرمان منه لإحدى المخالفات الآتية. مستند

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.
حرمان العاملين بالمدرسة من حافز الأداء في حالة ارتكاب
إحدى المخالفات الآتية طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء ١٠٢٤ لسنه ٢٠١١ :
1- الحضور أقل من ثمانية عشر يوما في الشهر.
2-الاعتراض على دخول حصة احتياطي أو عدم استغلال الحصة الاحتياطي بما يفيد الطالب.
3- التحدث بأسلوب غير لائق مع الرئيس المباشر أو الزملاء أو معاملة الطلاب معاملة غير تربوية .
4- عدم إتباع وتنفيذ التوجيهات والتعليمات من الرئيس المباشر أو التوجيه المختص أو تحريض الآخرين على ذلك.
5- عدم تنفيذ القرارات الوزارية أو النشرات أو التعليمات المنظمة للعمل.
شروط حافز الأداء الشهري
يُشترط لاستحقاق حافز الأداء وفقا للقرار:
– المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
– ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
– ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أوالجنائية.
– ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره في شهر واحد فقط
.6-عدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.



