تقارير وتحقيقات

فتوي التنظيم والإدارة | يجوز الموظف الحصول على الإجازة العارضة بعد الإجازة الاعتيادية ـ مستند

فتوى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإدارة المركزية للخدمة المدنية أنه لا يجوز الحصول على الإجازة العارضة قبل الإجازة الاعتيادية

في اليوم الأول من عودته من الإجازة يتقدم كل من الإقراريْن في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر لاعتمادها وإحالتها إلى إدارة الموارد البشرية.

كما أن الجهاز استقر رأيه والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز – بتاريخ 2023/9/30 – على أنه وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإنه يجوز للموظف الحق في الحصول على إجازة عارضة عن يومي الخميس والأحد رغم تخللهما يومي الجمعة والسبت، وذلك لوقوع سبب العارض أو طارئ تعدى توقيع حدوثه حدوده سلامًا.

وبناءً على ما تقدم لا يجوز الحصول على الإجازة العارضة بعد الإجازة الاعتيادية حيث أوجب قانون الخدمة المدنية في المادة (50) وكذلك في المادة رقم (123) من لائحته التنفيذية على الموظف أن يتقدم بطلب مسبق للحصول على الإجازة الاعتيادية، كما أن المشرّع جعل الإجازة العارضة لمعالجة الظروف الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، وهو ما لا يتحقق في حالة الجمع بين الإجازة العارضة والإجازة الاعتيادية.

كما يجوز أن تتخلل الإجازة العارضة أيام العطلات الرسمية أو الأعياد، وكذلك يجوز الحصول على إجازة عارضة يومي الخميس والأحد بعد الإجازة الاعتيادية، طبقًا لرأي الجهاز والمشار إليه بعالية، ولا يدخل في حساب الإجازة العارضة الأيام الممنوحة كراحة أسبوعية، حيث أن القانون حدد الإجازة العارضة في حدود أقصى ثمانية أيام في السنة الواحدة طبقًا لنص المادة رقم (18) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويقع عبء التنفيذ على عاتق الجهة الإدارية.

عارضة 2
فتوي التنظيم والإدارة | يجوز الموظف الحصول على الإجازة العارضة بعد الإجازة الاعتيادية ـ مستند 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى