
جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش
ورد للإدارة طلب السيدة / ………………. بالإدارة برقم ٨٤٩٣٣ بتاريخ ٢/١١/٢٠٢١ والتي تلتمس فيها الإفادة حول مدى أحقيتها في حصولها على إجازة رعاية طفل في ضوء ما أفادته إدارة المعهد من عدم أحقيتها في حصولها على تلك الإجازة بما يتجاوز الأربع سنوات عن طفلين فقط.
نفيد بأن إجازة رعاية الطفل نظمتها نص المادة رقم ٥٣ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتي نصت على أن: “تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
١- …… ٢- …… ٣- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.”
وطبقاً لنص المادة المشار إليها بعاليه فإن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل طبقاً لنص المادة كالتالي:
- أولاً: تمنح الموظفة إجازة رعاية الطفل لمدة أقصاها ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية دون التقيد بعدد الأطفال.
- ثانياً: تمنح الموظفة تلك الإجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وذلك بأن يكون القرار ذاته بحد أقصى عامين ويجدد حال رغبة الموظفة تجديده طالما لم تتجاوز الست سنوات.
- ثالثاً: عدم وجود حد أدنى لتلك الإجازة، فيجوز للموظفة أن تتقدم بطلب للمدة التي تحددها ولو كانت أقل من سنتين.
وعليه يتم معالجة حالة السيدة المذكورة في ضوء ما تقدم.
ملخص لأهم النقاط القانونية الواردة (لأغراض المقال):
- المدة الإجمالية: 6 سنوات هي الحق الكامل للموظفة طوال مسيرتها الوظيفية.
- عدد الأطفال: لا يوجد سقف لعدد الأطفال؛ فالحق مرتبط بالمدة الزمنية (6 سنوات) وليس بعدد المواليد.
- المرونة: للموظفة الحق في تحديد مدة الإجازة حتى لو كانت قصيرة جداً، وليست ملزمة بسنتين كاملتين في كل مرة.
- التأمينات: الدولة (الجهة الإدارية) هي من تتحمل حصة الموظفة وحصة صاحب العمل في التأمينات خلال هذه الإجازة استثناءً.




