عاجل

قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمنشآت 2026 . اليك التفاصيل

قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمنشآت، والذي سيبدأ تطبيقه من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر:

​المحال والمولات والمطاعم والكافيهات: تُغلق في تمام الساعة 9 مساءً.

​الاستثناء الزمني: يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً خلال يومي (الخميس والجمعة) وفي العطلات والأعياد الرسمية.

​خدمة التوصيل (الديليفري): تستمر للعمل على مدار 24 ساعة.

​2. الأندية والمنشآت الرياضية

​تُغلق الأندية الرياضية، مراكز الشباب، وأندية الشركات في تمام الساعة 9 مساءً (وتمتد لـ 10 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد).

​3. الأنشطة المستثناة من قرار الغلق (تعمل كالمعتاد)

​لا يطبق القرار على الجهات التالية نظراً لطبيعتها الحيوية:

​محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، والصيدليات.

​الأنشطة المرخصة سياحياً في المطارات، الموانئ، محطات القطارات، والفنادق.

​الأنشطة الليلية الضرورية (مثل: بيع الفاكهة والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة).

​4. المناطق المستثناة جغرافيًا

​يُستثنى من هذه المواعيد المحال والمنشآت السياحية في المناطق التالية:

​محافظات: جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان.

​مدينتا الغردقة ومرسى علم (البحر الأحمر).

​المنشآت المطلة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.

5.بالنسبة لـ الورش والأعمال الحرفية، فقد وضع القرار تفرقة واضحة بناءً على موقعها الجغرافي ونوع النشاط، وذلك على النحو التالي:

​1. الورش داخل الكتل السكنية

​المواعيد: تظل خاضعة للمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020.

​وقت الغلق: تُغلق يومياً في تمام الساعة 6 مساءً (صيفاً) أو 5 مساءً (شتاءً)، ولم يتغير وضعها بهذا القرار الجديد الذي استهدف المحال العامة والمولات بشكل أساسي لتمتد حتى التاسعة.

​2. الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة

​يُستثنى من مواعيد الغلق الإلزامي الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وتشمل عادةً:

​محطات الوقود والورش الموجودة بها.

​الورش الواقعة على الطرق السريعة لخدمة حركة السفر والطوارئ.

​باختصار: الورش “داخل السكن” لم يشملها تمديد السهرة للتاسعة، بل تظل مرتبطة بمواعيدها المعتادة والمبكرة (غالباً 6 مساءً)، وذلك للحفاظ على الهدوء داخل المناطق السكنية.

التفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه ” مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى