تربيه وتعليمعاجل

ضوابط التعامل مع المعلمين الممتنعين ويتخلفون عن المشاركة في أعمال الامتحانات والجزاءات التأديبية .

الإجراءات التي يتم اتخاذها للسادة المعلمين الذين يمتنعون ويتخلفون عن المشاركة في أعمال الامتحانات المحلية أو العامة في ضوء القرار الوزاري رقم 159لسنة 1973 و النشرة العامة رقم 19 لسنة 1981 ورقم 11 لسنة 1983

ضوابط التعامل مع المعلمين الممتنعين عن أعمال الامتحانات

إيماءً إلى الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال السادة المعلمين الذين يمتنعون أو يتخلفون عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادات المحلية أو العامة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم 159 لسنة 1973، والنشرة العامة رقم 19 لسنة 1981، ورقم 11 لسنة 1983، يتم تنفيذ الضوابط والقرارات الآتية:

أولاً: ضوابط الحضور والانصراف

يُمنع المعلمون المنتدبون لأعمال امتحانات الشهادة المحلية أو العامة من التوقيع بمدرستهم الأصلية في دفتر الحضور والانصراف طوال مدة الامتحانات، طالما تسلم الموظف خطاب الندب بالتكليف بأعمال الامتحانات وتم التوقيع في كشوف (عضوية الوارد من لجنة الإدارة / لجنة سير / لجنة تصحيح). ولا يحق له التوقيع بمدرسته إلا في حال إحضار “إخلاء طرف” من اللجنة المنتدب إليها.

ثانياً: الموقف من الأجر

يُعتبر المعلم الذي يتخلف عن المشاركة في أعمال الامتحانات منقطعاً عن العمل طوال فترة الامتحانات، وتُحتسب هذه المدة “عمل بدون أجر” (غياب بدون أجر)، وذلك تطبيقاً لمبدأ “الأجر مقابل العمل”.

ثالثاً: الجزاءات التأديبية

يُجازى المعلم المتخلف بجزاء تأديبي يتمثل في الخصم من الأجر، وذلك بعد العرض على الشؤون القانونية وفقاً للائحة الجزاءات المقررة، وبما لا يتجاوز خمسة أيام من راتبه.

رابعاً: حالات القوة القاهرة

يُسمح للمعلم بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف بمدرسته الأصلية بعد انتهاء أعمال الامتحانات المنتدب إليها (سواء لجنة سير أو تصحيح). وفي حال التخلف عن الندب، يتم إعداد مذكرة وعرضها على مدير الإدارة التعليمية، حيث يتم التحقق من وجود “قوة قاهرة” خارجة عن إرادة الموظف حالت دون مشاركته، باعتبار أن أعمال الامتحانات هي واجب وطني وليست عملاً إرادياً.

خامساً: تقرير الكفاية السنوي

يتم خفض درجات تقرير الكفاية السنوي للموظف المتخلف، وتحديداً في البنود المتعلقة بـ “عنصري الانضباط” و”مدى تحمل المسؤولية” في بند السلوك والشخصية.

سادساً: الإجازات المسموح بها

لا يجوز للموظف الحصول على أي إجازات أثناء فترة الامتحانات إلا في حالتين فقط:

  1. الإجازة العارضة.
  2. الإجازة المرضية فقط، وذلك وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

ملاحظة: يشدد المنشور على اعتبار هذا الموضوع في غاية الأهمية ويجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للمسؤولين لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

695799168 2025475248038358 5020684480655671271 n wm
ضوابط التعامل مع المعلمين الممتنعين ويتخلفون عن المشاركة في أعمال الامتحانات والجزاءات التأديبية . 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى