علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانون رقم 155، 156 لسنة 2007 حسب كل درجة مالية وشروط استحقاق الصرف . مستند pdf

تأكيد التزام الدقة في تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف التي تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم57 لسنة2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة علي عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة والتي يتم صرفها من اول يناير.. وتضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهي425 جنيها للمعلم المساعد,400 جنيه للمعلم ومن يعادله,375 للمعلم الأول وما يعادله,350 للمعلم الأول( أ) ومن يعادله,325 للمعلم خبير ومن يعادله,300 جنيه لكبير المعلمين ومن يعادله.
وصرح عاطف ملش ـ رئيس قطاع الموازنة ـ بأنه قد تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين, حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل علي علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية, الأمر الذي تسعي الدولة لتحقيقه علي مستوي الجهاز الإداري للدولة ككل. وأضاف ملش بأنه سوف يستفيد من هذه العلاوة جميع المعلمين الحاليين البالغ عددهم نحو1.5 مليون معلم وكذلك الذين سيتم تعيينهم مستقبلا في مديريات التربية والتعليم والازهر الشريف.وتضمن المنشور عددا من الآليات التي سوف تحكم صرف هذه العلاوة أهمها أن يكون المعلم قائما بالعمل بالفعل ويبذل جهدا متميزا لرفع مستوي الأداء وكذلك تأكيد كفاءة المعلم.. أما بالنسبة للإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف فإنهم سوف يتمتعون بالمزايا المالية التي تضمنها المنشور الخاص بإقرار الحد الأدني للأجور أسوة بالإداريين بباقي القطاعات الوظيفية بالدولة.
425 جنية معلم مساعد،
400 جنية معلم / و من يعادله .
375 جنية معلم أول / من يعادله،
350 جنية معلم أول (أ) / و من يعادله
325 جنية معلم خبير/ ومن يعادله
300 جنية كبير معلمين / و من يعادله
يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون المعلم معتمداً من الأكاديمية المهنية للمعلمين و شاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من القانون رقم 155 لسنة 2007 ، و ما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 ، كما يكون المعلم المساعد متعاقداً معه وفقاً لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
2- أن يكون المعلم قائماً بالعمل فعلاً و بذل جهداً متميزاً أدى لرفع مستوى الأداء .
3- أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين .
4- ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك في حقه الدعوى الجنائية .
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام في السنة التي يتقاضى فيها هذه العلاوة .
( المادة الثالثة ) تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار خصماً من اعتمادات الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بموازنة كل جهة ، و في ضوء التعليمات المالية التي ستصدر من وزارة المالية .



