وزارة التربية والتعليم تقر ضوابط جديدة لحساب أيام الحضور والغياب لاستحقاق الحوافز والمكافآت
أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتاباً دورياً هاماً يتضمن تعديلات جوهرية على آلية احتساب أيام الحضور والغياب الفعلية للعاملين بالمنظومة التعليمية، والمقرر البدء في تطبيقها رسمياً اعتباراً من شهر يوليو ٢٠٢٦. وتأتي هذه القرارات لتنظيم عملية صرف الحوافز والمكافآت الشهرية وضمان ربطها بالإنتاجية والالتزام الفعلي بالتواجد داخل المؤسسات التعليمية.
، فقد تقرر تعديل النظرة التنظيمية ليوم “السبت”؛ حيث سيتم اعتباره يوم غياب وليس يوم عمل رسمي عند احتساب الأيام اللازمة لصرف الحوافز والمكافآت المختلفة التي تشترط حضور عدد أيام محدد خلال الشهر الواحد. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعايير الرقابية وضبط منظومة الحضور والانصراف بصورة أكثر دقة.
آلية احتساب أيام الغياب والحضور الجديدة: أوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالتفصيل كيفية احتساب الحضور والغياب شهرياً لضمان الشفافية وتفادي الأخطاء الإدارية، وجاءت القواعد على النحو التالي:
- أيام الغياب الإجمالية: يتم احتسابها عبر جمع (أيام الجمعة + أيام السبت + أيام الغياب الفعلية للموظف). وبذلك يدخل يوما الجمعة والسبت ضمن وعاء احتساب الغياب التراكمي المؤثر على استحقاق الحوافز.
- أيام الحضور الإجمالية: تتمثل في مجموع الأيام التي وقع فيها الموظف فعلياً في دفتر الحضور والانصراف، مضافاً إليها الأعياد والمناسبات الرسمية التي تمنحها الدولة كإجازات مدفوعة الأجر.
نصاب الحضور المشروط لصرف الحوافز والمكافآت: حددت الوزارة جدولاً صارماً يربط بين نوع الحافز أو المكافأة وبين الحد الأدنى لأيام الحضور المطلوبة خلال الشهر لكي يستحق الموظف صرفها كاملة، وهي مفصلة كالآتي:
- حافز الإثابة: يتطلب حضور 22 يوماً كحد أدنى.
- حافز الأداء: يتطلب حضور 18 يوماً كحد أدنى.
- مكافأة الامتحانات: تتطلب حضور 18 يوماً كحد أدنى.
- حافز الإدارة المدرسية: يتطلب حضور 18 يوماً كحد أدنى.
الفئات المستثناة من القواعد الجديدة: مراعاةً للظروف الإنسانية والتشريعات المستقرة، نص التوجيه الوزاري الصادر عن الموارد البشرية على استثناء فئتين محددتين من تطبيق هذه الشروط المشددة للحضور، لضمان عدم تأثر حقوقهم المالية نظراً لظروفهم القهرية، وهما:
- العاملون الحاصلون على إجازات مرضية رسمية معتمدة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥.
- الموظفون المستفيدون من إجازة الحج الرسمية والتي تمنح لأول مرة طوال فترة الخدمة.
ينصح الإداريون ومديرو المدارس بضرورة مراجعة وتطبيق هذه القواعد بدقة متناهية مع بداية التوقيعات الرسمية لشهر يوليو ٢٠٢٦ تجنباً للمساءلة القانونية أو إحداث خلل في مستحقات العاملين.

