عاجلمصر

نص قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات اعتباراً من يوليو 2026/7/1

نص قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات اعتباراً من يوليو 2026/7/1

رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٦

بزيادة المعاشات اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛ وعلى القانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــر ر :

( المادة الأولى )

تُزاد بنسبة (١٥٪) بدءاً من ٢٠٢٦/٧/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القانونين الآتيين :

١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :

( أ ) يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥٪) أو ما يُكمّل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر ، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ، و ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليهما جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة .

(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في ٢٠٢٦/٧/١.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٩ المحرم سنة ١٤٤٨هـ ( الموافق ٢٤ يونية سنة ٢٠٢٦م ) .

731163861 1597839548425157 1875632892568686404 n
نص قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات اعتباراً من يوليو 2026/7/1 1
730464077 1597839638425148 3965545708407115379 n
نص قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات اعتباراً من يوليو 2026/7/1 2
730421060 1597839581758487 4298911215791207067 n
نص قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات اعتباراً من يوليو 2026/7/1 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى