المعاهد الأزهريةتعليم

قرار «الأزهر»: يُمنع منعاً باتاً تمكين أي معلم صدر له خطاب ( الندب – النقل ) من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بمعهده وتنفيذ القرار دون انتظار التظلمات .

في إطار جهودها المستمرة لإعادة ضبط منظومة العمل داخل المؤسسات التعليمية وضمان الانضباط الإداري، أصدرت إدارة التنسيق بقطاع المعاهد الأزهريّة حزمة من التعليمات المشدّدة الموجهة لرؤساء وشيوخ المعاهد. وتأتي هذه القرارات للحدّ من ظاهرة المماطلة في تنفيذ التكليفات والتنقلات السنوية، ولتأكيد أولوية استقرار العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بما يضمن توزيع الأنصبة وتغطية العجز فوراً، ودون الخضوع للأهواء الشخصية أو تعطيل القرارات التنظيمية لحين البتّ في التظلمات.

إلى كافة السادة شيوخ المعاهد، تُهيب إدارة المنطقة بالجميع الالتزام التام والتعامل بكل حزم مع تنفيذ تعليمات إدارة التنسيق، ووفقاً للآتي:

  1. حظر التوقيع: يُمنع منعاً باتاً تمكين أي معلم صدر له خطاب انتداب من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بالمعهد الحالي.
  2. التنفيذ الفوري: يُوجَّه المعلم المنتدب مباشرة للمعهد المُنقل إليه لتنفيذ قرار الانتداب دون تأخير.
  3. حالة تقديم تظلم: تقديم المعلم لتظلم لا يوقف تنفيذ الانتداب؛ وعليه الالتزام بالعمل بالمعهد المنتدب إليه إلى حين البتّ في تظلمه رسمياً من قِبل لجنة التظلمات برئاسة مدير الإدارة.
  4. المساءلة القانونية: الإدارة ملزمة برفع مذكرة رسمية ضد أي شيخ معهد أو معلم يخالف هذه التعليمات ويمتنع عن تنفيذ الانتداب.

ملاحظة: تأتي هذه الإجراءات الصارمة حرصاً على انتظام سير العملية التعليمية وتحقيقاً للصالح العام.

المعلم الممتنع عن تنفيذ قرار النقل أو الندب، لا يجوز منعه من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف بمعهده

يستمر المعلم الصادر له أمر النقل او الندب بالمعهد لحين حدوث شيء من ثلاثة

1- اما أن ينفذ النقل طواعية و يقوم بالتوقيع على الاخلاءات

2- أو يتم اخلاؤه اداريا

3- أو يتم الغاء قرار الندب سواء من التوجيه المختص أو بقرار من الشئون القانونية بعد التحقيق ف الموضوع

و العلة في ذلك ، لأنه لو كان المنع من التوقيع للمعلم الصادر له أمر ندب أو نقل جائزا لما تم اللجوء الي الاخلاء الاداري في بعض الحالات، لكن المنع من التوقيع يجوز في حالات أخري كالمنتدب لأعمال امتحانات الشهادات أو المرشح لتدريب ما، وما دام المعلم الممتنع عن تنفيذ أمر النقل أو الندب قد تقدم بشكوى و الموضوع قيد التحقيق فهذا يكفي لارجاء تنفيذ الاخلاء لحين البت في الشكوى ،ولا مسئولية علي المعهد ان مكنته من التوقيع في سجل الحضور والانصراف في هذه الحالة.

هذا بخصوص النقل او الندب الكلي ، أما بالنسبة للندب الجزئي فان الأمر يختلف حيث يقوم المعهد المنتدب منه المعلم جزئيا اخطار المعهد المنتدب اليه بأيام الانتداب ومن ثم يمنع من التوقيع في المعهد الأصلي في الأيام المنتدب فيها للمعهد الاخر ، و اذا لم يذهب للمعهد المنتدب اليه يشطب عليه حضور و انصراف ،

بيتم تقديم شكوى إلى الشؤون القانونية من المعلم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى