شـروط مـنـح التصاريح (تصريح بالغياب ) للموظف عن الفترة الصباحية بدلًا من احتساب اليوم إجازة .

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية رقم81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً تصريح بالغياب بدلا من احتساب اليوم غياب بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة ,
وتحسب كل 7ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمده بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات الاعتياديه المستحقه للعامل خلال نفس السنه
ولايجوز اعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل اجازته الاعتيادية السنوية
**إيماء إلى كتاب سيادتكم رقم ٦٨٨ المؤرخ في ٢٠١٧/١/٨ والمقيد بالجهاز برقم ٤٧٧٢٢٧١ في ٢٠١٧/١/١١ بشأن موافقتكم بقرار من مدى جواز منح العاملين بقطاع التدريب والعاملين لحكم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أن يتقدموا بطلبًا (تصريح بالغياب). وذلك عن الفترة الصباحية بدلًا من احتساب اليوم إجازة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للسماح عن توقيت بداية التصريح الصباحي والتصريح المسائي.
قرر الجهاز بالتحويل بالدولة أن هذا الموضوع يمكنه نص المادة ٤٢ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وكتاب دوري الجهاز رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الاسترشاد بقواعد تطبيق واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقرار رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٠٧ وتفويضهم كالتالي:
مادة ٤٢: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيه وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة على الأقل عن ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة.
إذا كان لديك نسخة أوضح من المستند، يمكنني مساعدتك في تفريغ النص بالكامل.
بـشـأن ضـوابـط و شـروط صـلاحـيـة الـمـنـح
أولًا: تصريح بالغياب
- لا يكون اعتماد التصريح من المدير المسؤول على الأقل على أن نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحتسب كل ٧ ساعات غياب بيوم تصريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولا يجوز إعطاء طلب التصريح في حالة استنفاد العامل إجازته السنوية.
- يتم طلب التصريح على النموذج المرفق من صورتين تحفظ إحداهما في ملف خاص باللائحة الرسمية في الإدارة المركزية المختصة وتسلم الصورة الثانية لمسؤول الإدارة الخارجية ويعتبر إمتناع العامل عن تسليم الصورة النهائية مخالفة إدارية.
ثانيًا: تصريح الانصراف
- يكون منح التصاريح لأسباب يقبلها العامل وعليها الإدارة ويجب لا يتوقف الغياب على انتظام العمل ومقتضيات إجازة.
- يكون إعتماد التصريح من المدير المسؤول على الأقل في نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل ٧ ساعات غياب بيوم تصريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولا يجوز إعطاء طلب التصريح في حالة استنفاد العامل إجازته السنوية.
- على الأمانة الفرعية في كل إدارة مركزية وما في حكمها إرسال سجل خاص بالتصاريح يثبت فيه حالات التصاريح المعتمدة ومنها وإبلاغ الإدارة المركزية للشؤون الأمانة العامة (شؤون العاملين) بالحالات التي تصل لعدد التصاريح فيها.
- يصرح للعاملة بساعة رضاعة (نصف ساعة في الحضور ونصف ساعة في الانصراف وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة).
- على مسؤول الإدارة الخارجية إخطار الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري يوميًا بخصوص تصاريح الغياب.
- وبناء على ما تقدم يجوز منح العاملين بقطاع التدريب والفنيين لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ أن يتقدموا بطلبًا (تصريح بالغياب بحيث لا تزيد مدة الإذن عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل ٧ ساعات غياب بيوم تصريح معتمد بواقع يوم واحد يخصم من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولا يجوز إعتماد طلب التصريح في حالة استنفاذ العامل إجازته السنوية.




