تقارير وتحقيقات

7حالات يجوز فيها للمدير منع المعلم من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف حسب اللوائح والتعليمات الصادرة والمنظمة للعمل .

ليس لمدير المدرسة أو عميد المعهد صلاحية المنع من التوقيع لأنه منفذ للتعليمات وليس مصدر للقرارات …..إلا فى حالات محددة يجوز فيها للمدير منع المعلم من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف حسب اللوائح والتعليمات الصادرة والمنظمة للعمل

– كالاتي :-

-1/ إذا انقطع المعلم عن العمل لمدة ١٥ يوما متصلة أو ۳۰ يوما منفصلة بعد عمل الإجراءات القانونية من بداية الانقطاع وإبلاغ جهات الاختصاص

-2/ إذا كان منتدبا لأعمال امتحانات الشهادات العامة وتم إخطاره ووقع بالعلم

3/ إذا أخطر وتم توقيعه بالعلم أنه مستهدف للتدريب لأن أیام التدريب تعتبر أیام عمل رسمية والتخلف عنها يعتبر مخالفة

4/ في حال عرضه على اللجنة الطبية وليس معه خطاب التأمين الصحي وامتنع عن التوقيع على مايفيد أنه امتثل امام اللجنة وتحديد يوم عودته ( باكر) .

5/ صدور أمر بالندب الجزئي حيث تقوم المدرسة المنتدب منها المعلم بإخطار المدرسة المنتدب اليها بأيام الندب لديها ومن ثم يمنع من التوقيع في المدرسة الأصلية في الأيام المنتدب فيها

6/ إذا تأخر عن الحضور في المواعيد الرسمية التی حددها القانون أو أراد الانصراف في غير المواعيد التي حددها القانون

7- صدور قرار بإيقاف عن العمل: 
في حال صدور أمر بإيقافه عن العمل أو التحقيق معه، سواء كان ذلك بناءً على محاكمة جنائية أو تأديبية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى