عاجل

رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند

 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، متضمنًا تغيير عبارة “التعليم الفني” لتصبح “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)”

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 مكرر “و”، الصادر في 13 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 169 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

“المادة الأولى”
تستبدل عبارة «التعليم الفني والتقني “الثانوي التكنولوجي”» بعبارة “التعليم الثانوى الفني” أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 «ويستبدل “عنوان الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم” بعنوان “الباب الرابع نظام التعليم الفني السنوات الخمس”» من قانون التعليم المشار إليه.

كما يستبدل بنصوص المواد “4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88” من قانون التعليم المشار إليه، النصوص الآتية: 

مادة 4 – تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:

اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي “يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو التعليم الفني والتقني” الثانوي التكنولوجي” أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.

مادة 6- اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلى.

مادة 6- اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى في المجموع الكلى.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على (70%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها ، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مادة 18- يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز (12%) من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وتحتسب باقى النسبة لدرجات امتحان يعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الفني والتقنى ” الثانوي التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مادة 24- يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم القنى قرارا منظما لإعادة الدراسة لمن رسب فيها ، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم لها والتي لا تزيد على ألف جنيه.
مادة 26- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.

مادة 28- مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من ( 50%) من النهاية الكبرى للمادة.

مادة 30- يهدف التعليم الفني والتقنى “الثانوي التكنولوجي” إلى إعداد فئة “الفني” في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقنى “الثانوي التكنولوجي” بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها ، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعي التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها ، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز ( مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
مادة 32- يشكل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الأعمال أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجى المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها ، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

مادة 36- تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب في الصف الثالث الثانوي التكنولوجي ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويحق للطالب دخول الامتحان عدة مرات بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويحتسب المجموع الكلى للطالب على أساس أعلى الدرجات التي حصل عليها في هذه المحاولات.
ويجب أن تحتوى امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملى للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.

مادة 38- يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة “فنى أول” في المجالات المختلفة، ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في كل أو بعض هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويحدد فيها نوع التخصص.

مادة 39- تحدد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

مادة 41- لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها ، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.

مادة 88- مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض وزير التريبة والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأى من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.

يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه فصلان جديدان بعنوان “الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا” ، “الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهنى”، نصوصهما الآتي:
الفصل الرابع
التعليم بنظام البكالوريا
مادة (27 مكررا) :
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

مادة (37 مكررا 1) :
تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
مادة (37 مكررا 2) :
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا ، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها ، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا ، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
مادة (37 مكررا 3) :
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
الفصل الخامس
التعليم الثانوي المهنى
مادة (37 مكررا 4) :
يجوز إنشاء مدارس ثانوية مهنية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهنى)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الفني والتقنى “الثانوي التكنولوجى” ، وذلك كله بهدف إعداد فئة “المهنى” في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهنى بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسى المهنى أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملى، ويمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهنى في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
مادة (37 مكررا 5) :
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهنى، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
مادة (37 مكررا 6) :
يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الفني والتقنى “الثانوي التكنولوجي” ، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مادة 3

يضاف إلى قانون التعليم المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (25 مكررا ، 90)، يكون نصهما الآتي:
مادة ( 25 مكررا ):
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يراعى في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوى بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
مادة (90):
تحصل جميع الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره.

صدق
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 1
12 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 2
13 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 3
14 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 4
15 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 5
16 2
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 6
17 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 7
18 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 8
20 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 9
21 1
رئيس الجمهورية | مميزات جديدة لأعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم : وننشر نص القانون رقم 169 لسنه 2025 بالكامل . مستند 10

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى