عاجل
منظومة البيرول (Payroll) : تفاصيل صرف الحافز الإضافي للمعلمين وشاغلي وظائف الإدارة المدرسية (المديرين والوكلاء).اعرف اكثر

الفئات الممنوح لها الحافز وقيمته
- يُمنح حافز التدريس لشاغلي وظائف المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول.
- يُمنح حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد.
قيمة الحافز
- قيمة الحافز (١٠٠٠) جنيه لمدة ٥ شهور حتى نهاية العام المالي الحالي.
- يُزاد الحافز ليصبح (٢٠٠٠) جنيه اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٦.
- مصدر تمويل الحافز للعام المالي الحالي
- (٥٥٠) جنيه يتم صرفها على مصدر تمويل عجز موازنة.
- (١٥٠) جنيه يتم صرفها من الموارد الذاتية كما يلي:
- مصدر تمويل الحافز اعتباراً من أكتوبر ٢٠٢٦
(١٧٠٠) جنيه يتم صرفها على مقطع عجز خزانة.
(٣٠٠) جنيه يتم صرفها من الموارد الذاتية كما يلي:
باب (المنح) للتربية والتعليم
باب (الصناديق والحسابات الخاصة) للأزهر
تم استحداث كود ٢١١٠٣٣٢ باسم / حافز تدريس المخاطبين بالقانون رقمي ١٥٥ و ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ لصرف الحافز للسادة المعلمين. - أما حافز السادة المديرين والوكلاء فيتم صرفه على كود ٢١١٠٣٣١ باسم / حافز الإدارة المدرسية.
أهم التعليمات والتنويهات الواجب إتباعها عند صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لمديري ووكلاء المدارس والمعاهد (تكملة)
- للزملاء بالأزهر للتمكن من إصدار أوامر الدفع لـ ١٥٠ جنيه دون معوقات يتم التأكد من إضافة وظهور المبالغ إلى الباب الموازني (الصناديق والحسابات الخاصة) بالموقف المالي.
- للزملاء بالتربية والتعليم للتمكن من إصدار أوامر الدفع لـ ١٥٠ جنيه دون معوقات يتم التأكد من إضافة وظهور المبالغ إلى الباب الموازني (المنح) بالموقف المالي.
شروط استحقاق الحافز- يُمنح الحافز للمخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر (طبقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء).
- أن يكون صرف مستحقاته على الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”.
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص لشاغلي وظائف التعليم وذلك على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (١٨) يوم من ضمنها العطلات الرسمية وذلك لشاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة وشيخ أو وكيل معهد.
- ألا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”.
- في حال تقدير كفايته بمرتبة “فوق المتوسط” يتم منحه ٥٠% فقط من قيمة الحافز.
- في حال تقدير كفايته أقل من “فوق المتوسط” لا يستحق صرف الحافز.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل.
- ويسترد الحافز الموقوف صرفه حال ثبوت عدم مسئوليته مع مراعاة تحقق باقي الشروط.
- لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.
- أهم التعليمات والتنويهات الواجب إتباعها عند صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لمديري ووكلاء المدارس والمعاهد
- ضرورة التنسيق مع المختصين بمديرية التربية والتعليم نحو سرعة توزيع الاعتمادات، ونصيب كل إدارة وإصدار أوامر الدفع فور إضافة المبالغ بحساب المديرية دون تأخير.
- إجراء المعالجات الواردة بالكتاب الدوري ١٠٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن آلية الصرف من الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك فور إضافة المبالغ بكشوف الحساب وتنفيذ أذون المناقلة إذا لزم الأمر.
أهم التعليمات والتنويهات الواجب إتباعها عند صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لمديري ووكلاء المدارس والمعاهد
موضع ظهور المبالغ بالموقف المالي
| مسلسل | نوع الباب الموازني (الموارد الذاتية) | وصف الموضع (الكيان الخاص) |
| ٦ | موارد ذاتية | الباب الموازني |
| ٧ | باب صناديق وحسابات خاصة | خاص بوحدات الأزهر |
| ٨ | باب القروض | الباب الموازني |
| ٩ | باب المنح | خاص بوحدات التربية والتعليم |
| – | إجمالي نوع الباب الموازني |

إتبعنا


