مجلس الدولة | أحقية العامل في الإجازة العارضة ولو اتصلت بعطلة رسمية سواء كان هذا الاتصال سابقا عليها أو لاحقا لها “

وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والذي نص في مادته رقم ٤٨ على (للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة) من هنا يتبين أن الإجازة العارضة للظرف الطارئ العارض وهى للأمر العارض وتصح في أي وقت وبالعكس هي لا تقدم مسبقا ولكن بعد العودة وتسمى إخطارا وليس طلبا
أحقية العامل في الإجازة العارضة ولو اتصلت بعطلة رسمية أو إجازة أخري
أفتت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ,والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة :
” يجوز بموافقة رئيس المصلحة اتصال الأجازة العارضة بأى نوع آخر من الأجازات سواء كان هذا الاتصال سابقا عليها أو لاحقا لها ” ( فتوى رقم 4874 ملف رقم 8 – 1/ 251 )
كما أفتت أيضا بأنه : ” يجوز حساب يوم غياب العامل بعد أجازة دورية جاء فى نهايتها يوم جمعة أجازة عارضة حسبما تقرر الجهة الإدارية فى ضوء الأعذار التى يقدمها العامل ، كما يجوز منح أجازة عارضة عن يومي غياب هى أول يوم عمل قبل بدء أجازة عيد وفى أول يوم عمل بعد هذه الأجازة حسبما تقدر جهة الإدارة فى ضوء الأعذار المقدمة من العامل كذلك – أساس ذلك أن الأجازة العارضة شرعت فى حالة قيام سبب للعامل لايستطيع معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له فى الغياب – ومن ثم وضع المشرع قيودا معينة للإفادة منها حتى لايساء استعمالها فتتخذ وسيلة للانقطاع عن العمل فى غير الحالة التى تقررت من أجلها ، ومن بين هذه القيود ألا تتصل الأجازة العارضة بأجازة مالم يوافق رئيس المصلحة على ذلك “
( فتوى- ملف رقم 8-1/ 863 سجل رقم 1049 لسنة 1970 )



