وكيل الأزهر يُصدر المنشور رقم (2) لسنة 2026 بشأن إجراءات (النقل والندب والإعارة ) ويُلغى ما يخالفه.

تفعيلاً لمبدأ الرقابة الإدارية المركزية، أعلن الأزهر الشريف عن المنشور رقم (2) لعام 2026م، والذي يقضي بتنظيم إجراءات انتقال العاملين بين الجهات الخارجية والداخلية. ويأتي هذا القرار الموقع بتاريخ 12 مايو 2026م ليؤكد على ضرورة موافقة السلطة المختصة كشرط أساسي لأي تغيير في الوضع الوظيفي للعامل.
أصدر مكتب وكيل الأزهر الشريف قراراً جديداً يحمل رقم (2) لسنة 2026م، يهدف إلى توحيد جهة اتخاذ القرار فيما يخص المسار الوظيفي للعاملين. وبموجب هذا المنشور، تقرر حظر انفراد رؤساء القطاعات بإصدار موافقات النقل أو الندب أو الإعارة، ووجوب العرض على لجنة الموارد البشرية. نناقش في هذا المقال تفاصيل هذا القرار وتوقيت العمل به وتأثيره على المنظومة الإدارية داخل المؤسسة.
مكتب وكيل الأزهر الشريف
، منشور رقم (2) لسنة 2026، بتاريخ 12 يناير 2026، ونصه واضح وصريح في تنظيم إجراءات النقل والندب والإعارة للعاملين بالأزهر الشريف. يحظر على السادة رؤساء القطاعات الرئيسية بالأزهر الشريف إصدار أي موافقات للعاملين على:
النقل
الندب
الإعارة
إلى أي جهة خارجية أو العكس، إلا بعد:
العرض على لجنة الموارد البشرية.
الحصول على موافقة السلطة المختصة.
ويُعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يخالفه.
نص المنشور :-
يحظر على السادة رؤساء القطاعات الرئيسة بالأزهر الشريف إصدار أي موافقات للعاملين طرفهم على (النقل أو الندب أو الإعارة) إلى أي جهة خارجية أو العكس دون العرض على لجنة الموارد البشرية والحصول على موافقة السلطة المختصة على ذلك.
يعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه.
والله الموفق والمستعان،،
وكيل الأزهر


