عاجلمصر

المستندات المطلوبة للتقدم للجنة لعمل قرار العمل المخفف وخطوات عمل قومسيون طبي 

تعتبر إجراءات الحصول على قرار “العمل المخفف” من الخطوات الأساسية التي تكفل للموظف أو العامل حقه في تخفيف الأعباء الوظيفية بما يتناسب مع حالته الصحية، وذلك بناءً على تقرير معتمد من اللجان الطبية المختصة.

المستندات المطلوبة للتقدم للجنة العمل المخفف

لتسهيل إجراءات العرض على اللجنة الطبية، يُرجى تجهيز الملف بالمستندات التالية:

  • خطاب رسمي: خطاب موجه من جهة العمل إلى لجنة العمل الخفيف.
  • كشف اللياقة: صورة من كشف اللياقة الطبية الصادر عند التعيين.
  • الإثباتات الشخصية: صورة من البطاقة الشخصية (الرقم القومي) + صورة من بطاقة التأمين الصحي.
  • الرسوم والطوابع: رسوم بقيمة 205 جنيهاً + طابع الشهيد.
  • التقارير الطبية: كافة المستندات والتقارير الطبية الدالة على الحالة المرضية للموظف.
  • حافظة أوراق: ملف (دوسيه ورق) لحفظ وتنظيم المستندات المقدمة.

نصائح مهمة: يُنصح بتقديم أصول المستندات والتقارير الطبية الحديثة مع الصور الضوئية للاطلاع عليها أثناء انعقاد اللجنة، وضمان استيفاء الأوراق بالكامل لتجنب أي تأخير في صدور القرار.

كيفية العرض على اللجنة الطبية والتظلم من قراراتها

ـ أوضحت هيئة التأمين الصحي أنّ حضور الموظف أمام اللجنة الطبية في الجلسة المحددة أمر وجوبي وحتمي، ومن يمتنع عن إخضاع نفسه أمام الجهة الطبية المحددة يعتبر منقطعا عن العمل حتى ولو أُبلغ بالمرض ولا يعتد بالإبلاغ بالمرض كوسيلة للتهرب.

ـ إذا انقطع الموظف عن العمل بسبب المرض يجب عليه إبلاغ جهة العمل بمرضه تلغرافيا أو هاتفيا أو بأي وسيلة أخرى بحيث يصل الإبلاغ خلال 24 ساعة.

ـ لا يجوز احتساب إجازة مرضية في الأحوال الآتية حتى ولو كان مريضا فعلا، من ينقطع عن عمله ولم يبلغ العمل بالمرض عن المدد قبل تاريخ الإبلاغ، ومن استلم العمل قبل توقيع الكشف الطبي عليه.

للموظف أن يتظلم من قرار الجهة الطبية خلال المدد القانونية التالية:

ـ خلال يوم واحد من علمه بالقرار إذا كان صادرا من عيادة شاملة أو مستشفى.

ـ خلال 3 أيام من علمه بالقرار إذا كان صادرا عن اللجنة الطبية الفرعية.

ـ خلال 15 يوما إذا كان القرار صادرا من اللجنة الطبية العامة.

شروط التظلم

ـ يقدم طلب من الموظف لجهة الإدارة.

 ـ إذا وافقت جهة الإدارة على التظلم.

يرفع التظلم من جهة الإدارة للجهة الطبية الأعلى إلى اللجنة الطبية الفرعية، إذا كان التظلم من قرار العيادة أو المستشفى، وإلى اللجنة الطبية العامة إذا كان التظلم من اللجنة الطبية الفرعية وإلى إدارات اللجان الطبية بالفروع، إذا كان التظلم من اللجنة الطبية العامة وإلى الإدارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة إذا كان التظلم من إدارات اللجان الطبية بالفروع.

وأوضحت هيئة التأمينات أنّه في جميع الأحوال لا يتم مناظرة قرار التظلم، إلا إذا كان مرفقا بالطلب أصل القرار المتظلم منه والمستندات المؤيدة للتظلم.

– لجهة الإدارة الحق في التظلم بنفس الأسلوب ويسمى «إعادة عرض باعتراض».

– في جميع الأحوال لا يلغى القرار الصادر إلا بموجب تظلم ولا يلغى بشكوى أمام أي جهة.

– جميع الشهادات الصادرة من المستشفيات العامة والمركزية والجامعية والأهلية والخاصة، مجرد توصية طبية يؤخذ بما فيها أو لا يؤخذ أمام لجان التأمين الصحي.

774295390 1023130567215745 8919326636099035025 n 1
المستندات المطلوبة للتقدم للجنة لعمل قرار العمل المخفف وخطوات عمل قومسيون طبي  1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى