تربية وتعليمعاجل

“شروط وضوابط صرف حافز التدريس للمنتدبين، ومعلمي المواد المتخصصة، وحالات العمل ببعض الوقت والإجازات المرضية” . مستند

الضوابط الرسمية لاستحقاق حافز التدريس

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح الآليات التنفيذية للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة مؤخرًا، وحسمًا للجدل والتساؤلات الواردة من المديريات التعليمية المختلفة، صدرت التوضيحات الحاسمة التالية بشأن حافز التدريس واستبقاء المعلمين بعد سن التقاعد:

أولاً: الضوابط الرسمية لاستحقاق حافز التدريس

بناءً على القرار الوزاري وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025 الخاص بحافز التدريس للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، جاءت الردود على التساؤلات كالتالي:

  • الحاصلون على إجازة مرضية معتمدة: لا يستحق الحافز الحاصلون على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية وفق القانون 259 لسنة 1995، أو إجازة التأمين الصحي وفق القرار الوزاري (66) لمن يمنح إجازة حتى سن المعاش.
  • معلمو مدارس التعليم المهني: لا يستحق المعلمون في مدارس التعليم المهني الحافز في حالة عدم حضور الطلاب، ويشترط لاستحقاقه وجود الطلاب والحصول على النصاب القانوني.
  • المكلفون بمهام خارجية وتدريب: لا يستحق الحافز المكلفون بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة للشباب والرياضة، أو مأموريات لجنة المتابعة (3 أشهر وتجدد)، أو المكلفون بمهام محددة لإنجاز العمل.
  • معلمو الفصل الواحد: يستحق المعلمون بالفصل الواحد الحافز بشرط وجود جدول كامل وتوفر النصاب القانوني مع الحصول على مؤهل متوسط.
  • المنتدبون للامتحانات: لا يستحق المنتدبون لأعمال الامتحانات حافز التدريس خلال فترة الندب.
  • الحاصلات على إجازة وضع: لا تستحق المعلمة الحاصلة على إجازة وضع حافز التدريس أثناء الإجازة.
  • العمل بنظام الجزء من الوقت: يستحق العاملون بنظام جزء من الوقت الحافز إذا كان المعلم يدرس نصابه وفق نسب العمل الفعلي.
  • معلمات رياض الأطفال: تستحق معلمات رياض الأطفال الحافز (حتى لو كان النصاب غير مكتمل)، نظراً لتواجدهن منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته مع الأطفال داخل القاعة.
  • الوكلاء المكلفون والمنتدبون: لا يستحق الوكلاء المكلفون أو المنتدبون يومان للعمل بالتوجيه الفني حافز التدريس.
  • معلمو المواد المتخصصة (اللغات، الحاسب الآلي، التربية الفنية، الموسيقية، الرياضية، وغيرها): يستحقون الحافز في حالة الحصول على النصاب القانوني.

ملحوظة هامّة: يُصرف حافز رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025 كتقدير حافز تدريس إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم (للقائمين بالتدرسي الفعلي داخل الفصول) وفقاً للنصاب القانوني.

ثانياً: أحكام تطبيق القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن استبقاء المعلمين بعد التقاعد

بشأن تطبيق المادة (88) من القانون (139) لسنة 1981 المعدلة بالقانون (169) لسنة 2025 لتنظيم العمل للمعلمين المحالين للسن القانوني للتقاعد، تقرر ما يلي:

  • الفئة المخاطبة بالقانون: يُطبق القانون على كافة الخاضعين لأحكام القانون (155) لسنة 2007 وتعديلاته.
  • إجراءات الاستبقاء وإخلاء الطرف: يُكلف مديرو المديريات التعليمية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً لاستبقاء أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي (2025/2026) لمن أُنهيت خدمتهم اعتباراً من 2025/9/1 (سواء تم إخلاء طرفهم أو لم يتم)، وتُحسب الفترة من 2025/9/1 وحتى تاريخ العودة للعمل كـ “إجازة بدون أجر”.
  • الإجازات بجميع أنواعها: يحق للخاضعين لأحكام القانون رقم (169) لسنة 2025 الحصول على كافة إجازاتهم وفقاً للقواعد المعمول بها طالما كانوا على رأس العمل، مع مراعاة ظروف العمل.
  • صرف الحوافز والمكافآت: يستمر صرف جميع الحوافز، والمكافآت، والعلاوات الشهرية المقررة للوظيفة، بالإضافة إلى استقطاع المبالغ لحساب التأمينات الاجتماعية وفقاً للقواعد المعمول بها.
  • الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف: يلتزم الخاضعون للقانون بساعات العمل الرسمية للحضور والانصراف كباقي العاملين الخاضعين لأحكام قانون التعليم.
  • الجمع بين المعاش والمرتب: يحق لمن بلغ سن التقاعد وتوافرت فيه الشروط المقررة بالمادة (88)، الجمع بين صرف كافة حقوقه التأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات وصرف معاش النقابة، بالإضافة إلى صرف كامل مرتبه وملحقاته، دون الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى نهاية فترة مد الخدمة.
  • المشاركة في الامتحانات: يحق للمستبقين بالخدمة الاشتراك في أعمال الامتحانات (لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، وغيرها) وفقاً للقواعد المعمول بها.
  • المخالفات التأديبية: يخضع المعلم المستبقى للخدمة للنظام التأديبي المقرر قانوناً في حال ارتكاب أي مخالفة.

تنويه: تم تعميم هذه القواعد والتعليمات على جميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات التعليمية للالتزام التام بما ورد بها.

788108922 1832847727701073 8507948746388631540 n
"شروط وضوابط صرف حافز التدريس للمنتدبين، ومعلمي المواد المتخصصة، وحالات العمل ببعض الوقت والإجازات المرضية" . مستند 1
788952246 2376174719863661 193374002305024587 n
"شروط وضوابط صرف حافز التدريس للمنتدبين، ومعلمي المواد المتخصصة، وحالات العمل ببعض الوقت والإجازات المرضية" . مستند 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى