المجلس الأعلى لـ الأزهر يحدد ضوابط صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين . مستند

الأزهر يحدد ضوابط صرف علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين
أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منشورًا بشأن ضوابط صرف علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين بالمعاهد الأزهرية، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بأحقية بعض المعلمين في صرف العلاوة.
صرف حافز الأداء
أعلن المجلس الأعلى للأزهر ممثلا في الإدارة العامة للموزانة منشورًا حمل الرقم (1) لسنة 2016م، حول قواعد صرف حافز الأداء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م، وعلاوة الأعباء الوظيفية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014م.
وحدد المنشور مجموعة من القواعد لصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية وهي:ـ (الحاصلين على الإجازات الاعتيادية والإجازات بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (49) من القانون رقم (18) لسنة 2015 م بشأن الخدمة المدنية وكذا الإجازات المرضية بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (48) من ذات القانون:ـ
إجازة لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
إجازة وضع بالنسبة للموظفة لمدة 4 شهور بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
إجازة بالنسبة للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس عن أيام الامتحان الفعلية.
الموظف الممنوح إجازة مرضية بأجر كامل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا وفي الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي على عودته.
أحقية السادة المعلمين المسكَّنين على وظائف التعليم طبقًا للقانون رقم (156) وتعديلاته الحاصلين على عمل جزء من الوقت في صرف نسبة من حافز الأداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) سنة 2012م، حسب جزء من الوقت مع مراعاة شروط وضوابط منشور الإدارة العامة لشئون العاملين رقم (3) لسنة 2015م.
في حالة الإجازات الاعتيادية بالنسبة لصرف حافز الأداء شرط الـ (18) يوما عملا فعليا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م.
وأوضح المنشور أن العلاوة مقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، وقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 1 لسنة 2014، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المناطق الأزهرية والإدارات التعليمية بالقواعد المنظمة للصرف.
ضوابط صرف علاوة الأعباء الوظيفية
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أحقية المعلمين الحاصلين على الإجازات الاعتيادية والإجازات بأجر كامل، المنصوص عليها في المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك الإجازات المرضية بأجر كامل وفقًا للمادة رقم 66 من القانون ذاته، في صرف علاوة الأعباء الوظيفية.
كما شدد المنشور على عدم أحقية من حصلوا على إجازتين متتاليتين، إحداهما مرضية والأخرى من نوع آخر، في صرف العلاوة، وفقًا لما ورد بالضوابط المنظمة.
واستثنى المنشور المعلم المثبت حديثًا من المتعاقدين من شرط تقديم تقريرين سنويين متتاليين بتقدير «كفء»، نظرًا لعدم توافر تقارير سابقة له، على أن يُكتفى بالتقرير المتاح وفقًا للإجراءات المعمول بها لصرف العلاوة.
الجزاءات لا تمنع الصرف نهائيًا
وبيّن المنشور أنه في حال توقيع جزاء على المعلم لمدة تزيد على خمسة أيام متصلة، فإنه لا يستحق صرف علاوة الأعباء الوظيفية خلال شهر توقيع الجزاء فقط، على أن يستحق صرفها بعد ذلك، مع خصم مدة الجزاء من المستحقات وفقًا للقواعد المحددة.
وطالبت الأمانة العامة جميع الجهات الأزهرية بتنفيذ هذه الضوابط بدقة، ومراعاة تطبيقها عند بحث طلبات صرف علاوة الأعباء الوظيفية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق العدالة بين العاملين.
وصدر المنشور في 29 محرم 1436هـ، الموافق 22 نوفمبر 2014م.
بيانات القرارين 22 و 57 لسنة 2014 للوظائف التعليمية
1. معلم مساعد
- حافز إثابة: 0.25
- بدل معلم: 0.50
- بدل اعتماد: –
- حافز أداء: 1.25
- امتحانات: 0.85
- الإجمالي: 2.85
- المستحق وفق القرار 22 (%): 1.15
- قيمة القرار 22: 277.38 جنيه
- علاوة القرار 57: 425.00 جنيه
- ملاحظات: –
2. معلم
- حافز إثابة: 0.25
- بدل معلم: 0.50
- بدل اعتماد: –
- حافز أداء: 0.75
- امتحانات: 0.85
- الإجمالي: 3.35
- المستحق وفق القرار 22 (%): 0.65
- قيمة القرار 22: 56.78 جنيه
- علاوة القرار 57: 400.00 جنيه
- ملاحظات: –
3. معلم أول
- حافز إثابة: 0.25
- بدل معلم: 0.50
- بدل اعتماد: 1.25
- حافز أداء: 0.50
- امتحانات: 0.85
- الإجمالي: 3.35
- المستحق وفق القرار 22 (%): 0.65
- قيمة القرار 22: 209.30 جنيه
- علاوة القرار 57: 375.00 جنيه
- ملاحظات: –
4. معلم أول (أ)
- حافز إثابة: 0.25
- بدل معلم: 0.50
- بدل اعتماد: 1.50
- حافز أداء: 0.25
- امتحانات: 0.85
- الإجمالي: 3.35
- المستحق وفق القرار 22 (%): 0.65
- قيمة القرار 22: 255.00 جنيه
- علاوة القرار 57: 350.00 جنيه
- ملاحظات: حد أقصى
5. معلم خبير
- حافز إثابة: 0.25
- بدل معلم: 0.50
- بدل اعتماد: 1.75
- حافز أداء: 0.25
- امتحانات: 0.85
- الإجمالي: 3.60
- المستحق وفق القرار 22 (%): 0.40
- قيمة القرار 22: 170.00 جنيه
- علاوة القرار 57: 325.00 جنيه
- ملاحظات: حد أقصى
6. كبير معلمين
- حافز إثابة: 0.25
- بدل معلم: 0.50
- بدل اعتماد: 2.00
- حافز أداء: 0.25
- امتحانات: 0.85
- الإجمالي: 3.85
- المستحق وفق القرار 22 (%): 0.15
- قيمة القرار 22: 86.55 جنيه
- علاوة القرار 57: 300.00 جنيه
- ملاحظات: –
ملاحظة عامة: القرار 57 لسنة 2014 يقرر علاوة مقابل أعباء وظيفية شهرية لشاغلي الوظائف التعليمية.

