تربيه وتعليمعاجلنقل وشهادات أزهرية
إعلان إجراءات التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني (نظام عمال) – العام الدراسي 2026 / 2027م . مستند pdf

إعلان إجراءات التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني (نظام عمال) – العام الدراسي 2026 / 2027م
بعد الاطلاع على:
- قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981م.
- القرار الوزاري رقم (20) لسنة 1992م بشأن شروط ونظام تقدم العمال للائحة الامتحانات في مدارس التعليم الفني بأنواعه (نظام الثلاث سنوات).
- القرار رقم (15) لسنة 1995م بشأن الخطط الدراسية المطبقة بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات).
- القرارات الوزارية أرقام (455) و (456) و (484) لسنة 1999م بشأن نظام تقييم وضوابط الامتحان لطلاب مدارس التعليم الزراعي والتجاري والصناعي.
- القرار الوزاري رقم (484) لسنة 2011م بشأن شروط نظام تقدم الطلبة والعمال للائحة من الخارج في مدارس التعليم الفني بأنواعه (نظام الثلاث سنوات).
- القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار (485) لسنة 2011م.
- القرار الوزاري رقم (562) بتاريخ 9/12/2014م.
- الكتاب الدوري رقم (1) بتاريخ 11/10/2015م بشأن تفسير القرار الوزاري رقم (562) بتاريخ 9/12/2014م والخاص بشروط ونظام تقدم الطلبة والعمال للامتحان من الخارج في مدارس التعليم الفني بأنواعه نظام السنوات الثلاث.
- القرار الوزاري رقم (476) بتاريخ 12/11/2018م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (562) بتاريخ 9/12/2014م.
- القرار الوزاري (104) بتاريخ 17/7/2021م بشأن تعديل مادة (2) من القرار الوزاري (562) لسنة 2014م بشروط ونظام التقدم لأداء الامتحانات من الخارج على نظام العمال.
- القرار الوزاري (116) بتاريخ 10/6/2026م بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام 2026 / 2027م.
قرر
أولاً: ضوابط عامة
- يتم قبول الطلاب المتقدمين على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بنوعياته (صناعي – زراعي – تجاري وفندقي) للعام الدراسي 2026 / 2027م بنفس شروط القبول بالقرار الوزاري رقم (562) بتاريخ 9/12/2014م والقرار الوزاري رقم (476) بتاريخ 12/11/2018م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (562) بتاريخ 9/12/2014م والقرار الوزاري (104) بتاريخ 17/7/2021م بشأن تعديل مادة (2) من القرار الوزاري (562) لسنة 2014م بشروط ونظام التقدم لأداء الامتحانات من الخارج على نظام العمال.
- يجوز للعمال في قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم بمدارس التعليم الفني (نظام السنوات الثلاث).
- كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الفنية (نظام السنوات الثلاث) والفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) والتحقوا بالعمل أو التدريب في إحدى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحان من الخارج وفق هذا النظام بالمدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الثلاث)، ويحق لهم حضور التدريبات المهنية بتلك المدارس والالتحاق بمجموعات التقوية المدرسية بعد سداد الرسوم المقررة.
- لا يجوز أن تزيد نسبة عدد الملتحقين بالدراسة بهذا النظام على 20% من إجمالي عدد الطلاب النظاميين المقيدين بالصف الأول بالمدارس الحكومية والخاصة، ويستثنى من هذه النسبة المدارس المهنية، وتكون إدارة المدرسة مسؤولة مسئولية كاملة عن الالتزام بعدم تجاوز هذه النسبة، وتحت إشراف إدارة التعليم الفني (التعليم المختص).
تنبيه هام جداً
تطبيقاً للتعليمات والقرارات المنظمة للعمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات:
- يُفوّض مندوب من المدرسة لتسليم الطلبات الخاصة باستخراج بيانات النجاح والرسوب وعدم التقدم الخاصة بالطلاب واستلام البيانات بعد استخراجها للتقدم على نظام العمال بالمدرسة بعد تجميعها ومراجعتها من قبل شئون الطلبة بالمدرسة لاستيفاء المستندات المطلوبة بإعلان التقدم للعام الدراسي 2026 / 2027م.
- ويحظر إرسال الطلبات مع الطلاب أو أولياء الأمور لاستخراج البيانات من شئون الطلبة بالمديرية، وذلك للتيسير على المواطنين ولصالح العمل وبعد توقيع السيد مدير الإدارة شخصياً عليها.
تطبيقاً للتعليمات والقرارات المنظمة للعمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات:
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، بشرط ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً في أول أكتوبر من عام التقدم بالنسبة للعاملين بقطاع الإنتاج، أو أن يكون قد مر عام دراسي كامل لحصوله على الشهادة الإعدادية.
- أن يكون عاملاً متدرباً في مجال التخصص الذي يتقدم للامتحان فيه.
- أن يكون قد التحق بالعمل قبل أول أكتوبر في السنة التي يتقدم فيها للامتحان، وألا تزول صفة العامل في مجال تخصصه طوال مدة تقدمه للامتحانات.
- أن يتقدم العامل بشهادة معتمدة من شئون العاملين في الجهة التي يعمل بها (حكومية أو قطاع أعمال أو قطاع خاص) تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثماري تفيد أنه مؤمن عليه.
- الفئات التي يتم استثناؤها من تقديم ما يثبت أنها مؤمن عليها بالتأمينات الاجتماعية:
- أولاً: المتحررون من الأمية على أن يتقدموا بشهادة محو الأمية الحاصلين عليها قبل حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وشهادة تفيد بأنهم يعملون في المجال الذي سوف يتقدمون إليه.
- ثانياً: المتطوعون والمجندون بالقوات المسلحة والشرطة، بشرط تقديم كتاب معتمد يفيد بعملهم في تلك الجهات.
ثالثاً: الرسوم المالية وضوابط القبول
- يسدد الطالب مبلغ (500 جنيه) خمسمائة جنيه كاشتراك سنوي عند التحاقه بنظام العمال للتعليم الفني بأنواعه (نظام السنوات الثلاث) ويتم توزيعها والتصرف طبقا لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري (104) بتاريخ 17/7/2021م:
- يتم إيداع مبلغ (200 جنيه) مائتي جنيه في حساب تطوير التعليم الفني رقم (9/450/87492/6) بالبنك المركزي المصري.
- أما المبلغ (300 جنيه) الثلاثمائة جنيه فتطبق عليه قواعد وضوابط الصرف المنصوص بالقرار الوزاري (160) الصادر بتاريخ 24/9/2020م بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة في الحالات الآتية:
- الطلاب النظاميون الذين مضى على حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها عام دراسي واحد على الأقل، أو تجاوز سنهم ثمانية عشر عاماً بصرف النظر عن تاريخ الحصول على الشهادة.
- الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الأول بنجاح ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية “نظام السنوات الثلاث أو نظام السنوات الخمس” والتحقوا بالعمل أو التدريب في إحدى قطاعات الإنتاج المختلفة حيث يسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثاني على نظام العمال، بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الأول.
- الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الثاني بنجاح واستنفذوا عدد مرات إعادة القيد وانقطعوا ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية “نظام السنوات الثلاث أو نظام السنوات الخمس” والتحقوا بالعمل أو التدريب في إحدى قطاعات الإنتاج المختلفة، حيث يسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثالث على نظام العمال في ذات التخصص ونوعية التعليم، بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الثاني.
- طلاب المدارس الثانوية الفنية “نظام السنوات الثلاث الصناعية – الزراعية – الفندقية” الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد بصفوف النقل حيث يسمح لهم باستكمال دراستهم بذات الصف الذي بلغوه على نظام العمال بالمدارس المهنية “الصناعية – الزراعية – الفندقية” فقط من العام التالي للرسوب.
- طلاب المدارس الثانوية الفنية وللتدريب المزدوج الراسبون في صفوف النقل ولم يستكملوا دراستهم أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد، حيث يسمح لهم باستكمال دراستهم بالمدارس الثانوية المهنية فقط “الصناعية – الزراعية – الفندقية” على نظام العمال في ذات الصف الذي بلغوه، بشرط مرور عام دراسي كامل على الرسوب.
- الطلاب الناجحون والراسبون بالصف الثالث أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصفين الرابع والخامس بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة “نظام السنوات الخمس” والذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم، حيث يسمح لهم بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية “نظام السنوات الثلاث” على نظام العمال.
- العمال غير المؤمن عليهم بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص.
رابعاً: مواعيد التقديم
- يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل من الخارج بهذا النظام ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وعلى المدارس فحص المستندات والأوراق التي تقدم إليها وترسل المدرسة أسماء وبيانات المتقدمين في الامتحان أمامها والمستوفيين لشروط التقدم إلى المديرية “إدارة شئون الطلبة والامتحانات” في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام.
خامساً: الامتحانات والرسوم المقررة
- يؤدي المتقدمون على نظام العمال امتحانات النقل أو الدبلوم في جميع المواد التحريرية والتدريبات المهنية وفق تخصصهم في المواعيد المقررة لهذه الامتحانات بالمدرسة الرسمية فقط، وتطبيق القواعد العامة للنجاح والرسوب.
- وتحصل الرسوم مقابل الخدمات الإضافية والتأمينات المقررة للتعليم الفني طبقاً للقرار الوزاري رقم (116) بتاريخ 10/6/2026م بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للعام الدراسي 2026 / 2027م.
- يسدد كل من تقدم للامتحان من الخارج بمدارس التعليم الثانوي الفني والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، على أن تؤول رسوم الامتحانات ومقابل خامات ومستلزمات الامتحانات إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية:
- رسم إضافي: (15 جنيه) للمتقدم للصف الأول.
- رسم امتحان: (15 جنيه) خمسة عشر جنيهاً.
- مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات: (385 جنيه) ثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً.
- مقابل خامات الامتحانات العملية: (20 جنيه) عشرون جنيهاً (لحساب المدرسة).
- مقابل استخدام العدد: (20 جنيه) عشرون جنيهاً (لحساب المديرية كاحتياطي للخامات والعدد والأدوات الصغيرة).
- كما تطبق أحكام التأديب أثناء تأدية الامتحان على من يسري عليه أحكام هذا القرار.
- يتم السداد بناءً على ما ورد من الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
سادساً: المراجعة والرقابة
- تتولى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة – كجهة رقابية – داخلية بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات مسئولية متابعة السداد وتنفيد كافة التعليمات الواردة بالقرار الوزاري رقم (116) بتاريخ 10/6/2026م بكل دقة وحزم تطبيقاً للبند (4) من المادة الحادية عشر.
ملاحظات هامة:
- على إدارة المدرسة ووكلاء شئون الطلبة التأكد من أن جميع التعليمات قد أعلنت على جميع الطلاب وتم الإعلان عنها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة وداخل المدرسة بشكل واضح وأماكن ظاهرة للجميع والتوقيع كل على ما يخصه من هذا الإعلان.
- تقوم إدارة المدرسة بتقديم كشوف موضح بها جميع بيانات الطلاب المتقدمين على نظام العمال لصفوف النقل وما يفيد سدادهم للرسوم المستحقة لأداء الامتحانات للعام الدراسي 2026 / 2027م في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية منعاً للمساءلة القانونية.
- الطالب المتقدم للصف الثاني على نظام العمال 2026 / 2027م بعد اجتياز الصف الأول على نظام العمال بنجاح العام السابق مباشرة 2025 / 2026م يكتفى بنتيجة المعتمدة من المديرية وملفه السابق دون الحاجة لتكرار استخراج بيانات النجاح من المديرية.
إتبعنا



