أخبار مصر

قواعد صرف تذاكر البدل النقدي (تذاكر السفر) للعاملين بالمناطق النائية . مستند رسمي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ م بشان نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
  • وعلى القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨م بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
  • وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهوري رقم (٤١) لسنة ١٩٥٨م .
  • وعلى قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) لسنة ١٩٧٧م بشأن المقابل النقدى واستمارات السفر المجانية للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
  • وعلى كتاب دورى وزارة المالية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨ بشأن المقصود بلفظ الأسرة .
  • وعلى فتوى الجمعية العمومية رقم (٣٤٣/٤/٨٦) جلسة ١٩٩٤/٣/٢٣م بشأن شمول المقابل النقدى للعاملين .
  • وعلى فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية رقم ٢٧١ جلسة ١٩٩٤/٥/١٤م بشأن صرف المقابل النقدى لأبناء المطلقة الحاضنة والذين يثبت إعالتهم .
  • وعلى قرارنا رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٠٣م بشأن المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية .
  • وعلى كتاب وزارة المالية رقم ٣٧٠ في ٢٠٠٠/٢/٧م والمتضمن شروط استحقاق الأبناء للمقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية .
  • وعلى مذكرة مديرية التنظيم والإدارة بشأن كتاب وزارة المالية لتعديل القرار رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٠٣م .
  • وعلى مذكرة مديرية التنظيم والادارة بشأن اقتراح تعديل القرار رقم ٣٢٠ لسنة ٢٠٠٦م .

(( قــــــــرر ))

ماده أولى :- يكون صرف المقابل النقدى للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات طبقا للمادتين (٧٨ ، ٧٨ مكرر) من لائحتي بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهوري رقم (٤١) لسنة ١٩٥٨ وقرار رئيس مجلس الوزاري رقم (٤٩٣) لسنة ١٩٧٧م بالإضافة إلى القواعد التالية :

١- ينشأن الحق في صرف المقابل النقدى للعامل من تاريخ واقعه استلام العمل أو تغيير الحالة الاجتماعية أيهما أقرب .

٢- يستحق العامل المقابل النقدى عن نفسه وعن اثنين من أفراد أسرته بحد أقصى ثلاثة أفراد بما فيهم العامل

٣- يصرف المقابل النقدى للزوج عن نفسه واثنين من أولادة أولا ولا يتم الصرف عمن يطلب إعالتهم من غير الأبناء إلا في حالة عدم وجود أبناء يعولهم وطبقا للمادة الثالثة من هذا القرار .

٤- يصرف المقابل النقدى للزوجة العاملة من جهة عملها عن نفسها وعن اثنين من أبنائها بحد أقصى ثلاث أفراد وبشرط استيفاء الزوج الحد الأقصى المقرر للأبناء وبحيث لا تدخل الزوجة أو أحد أبنائها الذين تصرف عنهم هذا المقابل ضمن من يتقاضى عنهم الزوج هذا المقابل .

٥- تصرف الأرملة المقابل النقدى عن أبنائها بحد أقصى ثلاث أفراد بما فيهم الأرملة العاملة .

٦- تصرف العاملة المطلقة المقابل النقدى عن نفسها واثنين من أبنائها الذين في حضانتها بحكم قضائي إلا إذا ثبت أن والدهم هو القائم على الإنفاق عليهم من مأكل وملبس ورعاية وذلك بحكم قضائي ( يشمل النفقة لصالح الأبناء) .

٧- يكون صرف المقابل النقدى عن الأولاد طبقا لما يلى :-

  • البنت التي لا تعمل ولم تتزوج .
  • الابن العاجز عن الكسب وثبت ذلك عن طريق الجهات الطبية المختصة .
  • الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على المؤهل العالى حتى سن السادسة والعشرين وان يكون متفرغا للدراسة .
  • وللمؤهل الأقل حتى سن الرابعة والعشرين .
  • ٨- يوقف صرف المقابل النقدى في الحالات الآتية :-
  • الأولاد المجندين بالقوات المسلحة .
  • الأولاد الذين يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص الدائمين أو بعقد ويتقاضون مقابل نقدى من جهة عملهم فلا يتم الصرف لوالديهم عنهم .
  • يوقف الصرف في كافة الأحوال لمن بلغ سن السادسة والعشرين (٢٦ سنه) حتى ولم يلتحق باى عمل ما عدا الاستثناءات في البند ( سابعا) .

-٣- هـ ثانيه :- في جميع الأحوال يكون صرف المقابل النقدى من الجهة الأصلية للعامل أو العاملة أو الجهة المنتدب إليها بحسب الأحوال .

دة ثالثة :- بالنسبة لمن يعولهم العامل كالوالدين أو الإخوة أو الأخوات يراعى ما يلى :-

  • أن تتقدم إعالة الأولاد للزوج أولا وفى حالة عدم استيفاء العامل للحد الأقصى المقرر للإعالة بما فيهم العامل وهو ثلاث أفراد يستكمل العدد بالوالدين أو الإخوة أو الأخوات بحسب الترتيب ويشترط ثبوت الإعالة الفعلية وان يتقدم العامل بإقرار الحالة الاجتماعية وارد به أسماء من يعولهم إعالة فعلية وللجهة الإدارية إجراء التحريات اللازمة لإثبات صحة ذلك ويعتبر نتيجة التحريات كاشفة لتقديم الطلب .
  • يصرف المقابل النقدى للوالدين بثبوت الإعالة الفعلة والتي تتمثل في كافة أوجه الرعاية المادية والمعنوية سواء كان مقيمين مع العامل أو غير مقيمين ودون النظر عما إذا كان احدهما أو كلاهما يتقاضى معاش من عدمه طالما ثبتت الإعالة الفعلية .
  • لا يصرف المقابل النقدى للوالدين الا إذا بلغا سن الستين وبشرط الإعالة الفعلية ويستثنا من سن الستين في حالة عجزهما عن الكسب ويثبت ذلك عن طريق الجهات الطبية المختصة والوالدة المتوفى عنها زوجها ولا تعمل.

دة رابعة:- يكون السن الذى يعتد به في شأن المقابل النقدى للأولاد الذى يعولهم العامل كما يلى :-

أ) من أربعة سنوات حتى عشر سنوات يستحقون المقابل النقدى بواقع نصف تذكرة .

ب) من عشر سنوات يستحقون المقابل النقدى بواقع تذكرة كاملة .

ت) يصرف المقابل النقدى لنصف التذكرة أو التذكرة الكاملة من تاريخ بلوغ الابن لسن المقررة الذى يعطيه الحق في الصرف وذلك اعتبار من الشهر التالي .

ث) يصرف المقابل النقدى بنسبة أيام العمل الفعلية خلال الشهر في حالة إنهاء الخدمة لاى سبب من الأسباب .

-٤- مادة خامسة:- يتقدم العامل بإقرار الحالة اجتماعية في أول يناير من كل عام موضحا به من يعولهم كما علية في حالة اى تغيير أو تعديل في هذا الإقرار أن يخطر الجهة الإدارية بما طرأ على حالته خلال أسبوع من تاريخ حدوث واقعه التغيير وإلا سقط حقه في صرف المدد السابقة على تقديم الإقرار.

مادة سادسة:- تعتبر كافة التعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والتالية على هذا القرار مكملة له .مادة سابعة:- تلغى كافة القرارات السابقة على هذا القرار والصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .مادة ثامنة:- على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى