تقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

شروط استحقاق الحافز الإضافي ومكافأة الامتحانات وقيمة زيادة “بدل المعلم” و قيمة المكافأة الشهرية لجميع الدرجات الوظيفية.

أن يكون للعامل درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، أو أن يكون منتدبًا للعمل بالأزهر،

قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، صادر بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١. يتعلق القرار بضوابط صرف حافز أداء إضافي للمعلمين والعاملين في الوظائف التعليمية بالأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.


شروط استحقاق الحافز الإضافي

وفقًا للمادة الثانية من القرار، يُشترط لاستحقاق حافز الأداء الإضافي ما يلي:

  1. المشاركة الفعالة: المشاركة في العمل وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
  2. مدة العمل: ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن ١٨ يومًا.
  3. تقييم الأداء: ألا يقل تقدير الكفاءة عن “كفء” في تقرير العام السابق.
  4. السجل الوظيفي: ألا يكون الموظف قد أُوقف عن العمل أو أُحيل إلى محاكمة تأديبية أو جنائية.
  5. الإجازات: ألا يكون قد حصل على إجازة اعتيادية أو عارضة تزيد عن خمسة أيام خلال الشهر.
  6. العمل الفعّال ومشاركة ملموسة في رفع جودة الأداء.
  7. الحضور الفعلي ≥ 18 يومًا خلال الشهر (تشمل الأعياد الرسمية بعثثها).
  8. تحقيق تقدير كفاءة سنة سابقة ≥ “كفء”.
  9. لا توجد عقوبات تأديبية كالخصم لأكثر من 5 أيام بالأجر.
  10. أن يكون مشغول الوظيفة بنصاب قانوني ≥ 18 يوم عمل

طريقة الصرف

بحسب المادة الثالثة، يتم صرف الحافز من موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، تحت بند “حوافز الأداء” للمعلمين.

قرار صادر عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١.

يختص هذا القرار بتحديد شروط صرف “مكافأة الامتحانات الإضافية” للعاملين بالأزهر الشريف.


شروط صرف مكافأة الامتحانات الإضافية

طبقًا للقرار، يُشترط لصرف المكافأة ما يلي:

  1. التبعية المالية: أن يكون للعامل درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، أو أن يكون منتدبًا للعمل بالأزهر، أو حتى من غير العاملين بالأزهر المستعان بهم في أعمال الامتحانات بقرار من السلطة المختصة.
  2. المشاركة الإيجابية في العمل طوال الشهر.
  3. مدة العمل الفعلية: ألا تقل مدة العمل عن ١٨ يومًا خلال الشهر، وذلك بعد استبعاد أيام العطلات الرسمية والإجازات الاستثنائية.
  4. العقوبات التأديبية: يُحرم العامل من المكافأة إذا تم مجازاته بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر.

ثالثًا: حافز الأداء الإضافي الشهري

تُصرف القيم التالية شهريًا (إضافة لبدل المعلم):

  • كبير معلمين: 580 جـ
  • معلم خبير: 590 جـ
  • معلم أول (أ): 600 جـ
  • معلم أول: 630 جـ
  • معلم / مساعد: 670 جـ
  • رابعًا: حافز الإدارة المدرسية
  • لمدراء المدارس والمعاهد ووكلائهم:
  • مدير / شيخ معهد: 500 جـ
  • وكيل: 300 جـ
    يشترط التواجد ≥18 يوم عمل، والإشراف الإداري الكامل دون عقوبات تأديبية

ملاحظات إضافية من القرار

  • خصم لصالح الرعاية الاجتماعية (المادة الخامسة): يتم خصم نسبة (٠.٧٪) من قيمة المكافأة، بحد أدنى خمسة جنيهات شهريًا، لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالأزهر.
  • تاريخ السريان (المادة السادسة): يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من ٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

قيمة الزيادة التي تم إقرارها في “بدل المعلم” للعاملين في الوظائف التعليمية بالأزهر الشريف، وذلك استنادًا إلى مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة لعملهم.


قيمة زيادة “بدل المعلم” الشهرية

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تُصرف الزيادة في بدل المعلم شهريًا بالقيم التالية الموضحة في الجدول:

حسب القانون (محدّث فبراير 2024):

  • كبير معلمين: 360 جـ
  • معلم خبير: 330 جـ
  • معلم أول (أ): 250 جـ
  • معلم أول: 200 جـ
  • معلم / مساعد: 150 جـ

يحدد هذا القرار فئات ومبالغ “مكافأة إضافية عن امتحانات النقل”، وهي مكافأة شهرية تُصرف للعاملين بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى شروط استحقاقها.

🎓 خامسًا: مكافأة امتحانات النقل

مكافآت تُضاف لمرة واحدة خلال فترة الامتحانات:

الدرجة الوظيفيةالمبلغ (جـ)
كبير معلمين310
معلم خبير280
معلم أول (أ)240
معلم أول170
معلم / مساعد130

كما تشمل مكافآت مماثلة للموظفين المدنيين حسب درجاتهم بالهيكل الوظيفي.


📅 سادسًا: المكافأة الشهرية للدرجات الوظيفية

تشمل كل ما سبق: بدل المعلم + حافز الأداء + حافز الإدارة (إن وجد) + مكافأة الامتحانات عند الاستحقاق.

مثال على دخل شهري (دون حوافز امتحانات):

  • معلم خبير:
    • بدل: 330 جـ
    • حافز: 590 جـ → الإجمالي: 920 جـ
  • كبير معلمين:
    • بدل: 360
    • حافز: 580 → 940 جـ
  • إذا شغل المعلم دور إدارة حاليًّا وأدى بنصاب العمل الكامل بدون عقوبات، يضاف الحافز الإداري.

شروط استحقاق المكافأة

يشترط للحصول على هذه المكافأة ما يلي:

  1. أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفته بصفة فعلية أو منتدباً لها.
  2. ألا تقل مدة العمل الفعلية عن ١٨ يومًا في الشهر.
  3. الإشراف الكامل على أعمال الوظيفة.
  4. يُحرم الموظف من المكافأة في حال توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام خلال الشهر.

قيمة المكافأة الشهرية

تحدد المادة الرابعة من القرار قيمة المكافأة الشهرية للعاملين حسب كادرهم الوظيفي كما يلي:

أولاً: أعضاء هيئة التدريس (وفقًا للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١)

الوظيفةالمبلغ بالجنيه المصري/شهريًا
كبير معلمين٢٥٥ جنيهًا
معلم خبير٢٤٠ جنيهًا
معلم أول (أ)٢٢٠ جنيهًا
معلم أول٩٥ جنيهًا
معلم/معلم مساعد٨٥ جنيهًا

ثانيًا: الموظفون الإداريون (وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦)

الدرجة الوظيفيةالمبلغ بالجنيه المصري/شهريًا
الممتازة٢٥٥ جنيهًا
العالية٢٤٠ جنيهًا
مدير عام٢٢٠ جنيهًا
الأولى٨٥ جنيهًا
الثانية٧٥ جنيهًا
الثالثة٦٥ جنيهًا
الرابعة فما دونها٥٠ جنيهًا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى