
قرار رقم (52): حالات الترخيص بإجازة خاصة
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه التالي:
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
الإجازات الوجوبية
الإجازات بدون اجر
،…….. الإجازات الوجوبية التى ﻻ تستطيع جهة العمل رفضها و يصرف خلالها اﻷجر الكامل
- -إجازة الحج ثلاثون يوما لمرة واحدة فقط .
- -إجازة الوضع اربعة اشهر لثلاث مرات فقط
- -اجازة المخالط لمريض بمرض معد للمدة التى يحددها المجلس الطبى
- -اجازة اصابة العمل للمدة التى يحددها المجلس الطبى
- -يستحق الموظف المقيد باحدى الكليات اجازة عن ايام اﻻمتحان الفعلية.
……. انواع الإجازات الوجوبية بدون اجر
اجازة مرافقة الزوج ( او الزوجة ) للعمل او الدراسة بالخارج.
اجازة رعاية الطفل لمدة عامين على اﻷكثر فى المرة الواحدة و بحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ، و تتحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الإجتماعية خلال اجازة رعاية الطفل.
مادة 53 من قانون الخدمة المدنية
إجازة بدون أجر
قرار رقم (53):
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي تبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقاً لحاجة العمل.




