من يحق له صرف حافز الأداء شهريًا؟ والمدة الفعلية للعمل خلال الشهر .. الشروط والتفاصيل ..هنا
شروط صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين

شروط صرف حافز الأداء الشهري لشاغلي الوظائف التعليمية :-
في إطار حرص الدولة على دعم المعلمين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن في الميدان التعليمي، صدر عدد من القرارات المنظمة لصرف حافز الأداء الشهري لشاغلي الوظائف التعليمية. ويأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة نحو تطوير منظومة التعليم وتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون في تربية وتعليم الأجيال.
وقد نظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 شروط صرف هذا الحافز، حيث حدد مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الموظف المستحق لصرف الحافز، وذلك لضمان وصول الدعم المالي الإضافي إلى من يستحقه فعلياً ويقوم بدوره على أكمل وجه.
الشروط الأساسية لصرف الحافز الشهري
وفقاً لما جاء في القرار، فإن صرف الحافز الشهري يكون مرتبطاً بعدة شروط رئيسية، أبرزها ما يلي:
- المشاركة الفعلية في العمل: يشترط أن يشارك الموظف في العمل مشاركة فعلية، وأن يبذل جهداً متميزاً يساهم في رفع مستوى الأداء داخل المؤسسة التعليمية التي يعمل بها.
- المدة الفعلية للعمل خلال الشهر: يجب ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، ما يعني ضرورة الالتزام بالحضور والقيام بالمهام اليومية دون غياب غير مبرر.
- تقييم الكفاءة: يشترط ألا يقل تقرير الكفاية الخاص بشاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”، وهو ما يعكس مستوى الأداء والانضباط المهني.
- عدم الإيقاف عن العمل أو الإحالة للتحقيق: من الضروري ألا يكون الموظف قد تم إيقافه عن العمل أو تمت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، لضمان صرف الحافز للعناصر ذات السجل المهني السليم.
- الجزاءات التأديبية: يجب ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على الموظف بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر، حيث أن تكرار المخالفات السلوكية أو المهنية يحول دون الاستحقاق.
ويتم صرف الحافز من خلال الباب الأول من الموازنة العامة للدولة تحت بند “الأجور وتعويضات العاملين”، وذلك من خلال اعتمادات مديريات التربية والتعليم في المحافظات، بالإضافة إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
تعديل قيم حافز الأداء
لاحقًا، تم تعديل بعض أحكام هذا القرار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1229 لسنة 2011، والذي نص على زيادة قيمة حافز الأداء الشهري لشاغلي الوظائف التعليمية، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء.
وشملت الزيادة النسب التالية:
- المعلم المساعد: تمت زيادة الحافز من 75% إلى 125% من المرتب الأساسي الشهري.
- المعلم: تمت زيادته من 50% إلى 75%.
- المعلم الأول: تمت الزيادة من 25% إلى 50%.
- بينما ظلت النسبة ثابتة عند 25% لكل من معلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين، دون تغيير.
ثانيا :-
ثم حدث تعديل له بقرار وزاري قرار رئيس مجلس الوزراء…رقم 1229 لسنة 2011.
بزيادة قيمة حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية كالاتي :-
تُزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 المشار إليه بتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ليصبح كالآتي :
المعلم المساعد : ( 125% ) بدلاً من (75%) من المرتب الأساسي الشهري.
المعلم: ( 75%) بدلاً من (50%) من المرتب الأساسي الشهري.
المعلم الأول: ( 50% ) بدلاً من (25% ) من المرتب الأساسي الشهري.
بينم ظلت قيمته 25% لكل من معلم اول أ ومعلم خبير وكبير معلمين.
أهمية القرار وأثره على المعلمين
تأتي هذه القرارات في سياق سياسة الدولة لدعم وتحسين أوضاع المعلمين، الذين يُعدّون العمود الفقري للعملية التعليمية. فالاستثمار في العنصر البشري داخل المدارس لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو تحديث البنية التحتية.
كما يساهم حافز الأداء في تعزيز الانضباط والالتزام الوظيفي، ويخلق بيئة عمل أكثر تحفيزًا داخل المدارس، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم المقدَّم للطلاب.
ورغم أن بعض المعلمين يرون أن الزيادات لا تزال دون الطموحات، فإنها تبقى خطوة على طريق الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، لا سيما إذا ترافقت مع جهود حقيقية لتحسين الرواتب والظروف المهنية بشكل عام.
في الختام
يبقى تطبيق هذه القرارات مرهونًا بحسن التنفيذ والمتابعة على أرض الواقع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. وعلى الإدارات التعليمية أن تلتزم بتطبيق الضوابط بعدالة وشفافية، بما يكفل إنصاف المجتهدين ويشجع على التميز في الأداء.