تقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

اعرف الفرق بين : التفويض والتكليف والتوكيل : شروطه وحالاته ومدته.

★ التفويض تعريفه وأنواعه وأهميته.

أولا: تعريف التفويض الإداري : هو إجراء بموجبه تمنح سلطة إدارية جزءًا من اختصاصاتها إلى سلطة إدارية أخرى طبقا للقانون

ثانيا: أنواعه: تتمثل أنواع التفويض الإداري في نوعين هما:

1-التفويض في التوقيع : ويقصد به تكليف القائد أحد مرؤوسيه شفاهة أو كتابة بتوقيع بعض القرارات نيابة عنه مع احتفاظ الرئيس بحق التوقيع في أي وقت.

ويظل كل من اسم المفوض وصفته الوظيفية على القرارات ويكون دور المفوض إليه التوقيع عنه فقط ، ولا يشترط وجود نص نظامي يعطي للقائد الإداري هذا الحق وإنما يستمده من العرف الإداري كقاعدة ولا يعفى المفوض من المسؤولية

2 ـ التفويض في الاختصاص : هو منح جهة إدارية إلى أخرى أو قائد إداري إلى بعض مرؤوسيه جزء من الاختصاصات كتابة وبناءً على نص نظامي يسمح بالتفويض ، وفي تفويض الاختصاصات يدون اسم المفوض إليه وصفته الوظيفية وتوقيعه على القرار الذي يصدر بموجب التفويض دون الإشارة إلى المفوض نظرا لتحول الصلاحيات محل التفويض منه إلى المفوض إليه بموجب قرار التفويض ومن أمثلة التفويض من جهة إلى جهة أخرى : قيام مجلس الوزراء بتفويض إحدى الوزارات أو إحدى الإدارات في القيام ببعض مهامه ، مثل تفويضه اللجنة العليا للإصلاح الإداري في إصدار قرارات إنشاء وتنظيم المرافق العامة.

تفويض : هو التنازل عن الصلاحية في بعض المهام والسلطات لأحد الأشخاص وبها يكون للشخص المفوض كافة صلاحيات صاحب الصلاحية الأصلي في محل التفويض. اما التكليف : فهو انشاء التزام على عاهل الشخص المكلف يقوم بناء عليه بالقيام ببعض الأعمال لتحقيق نتيجه يرغبها صاحب التكليف وينتهي التكليف بانتهاء الغرض منه .

شروط التفويض في الاختصاص :

1) أن يكون في صورة قرار مكتوب يشمل اسم وصفة المفوَّض إليه والغرض من التفويض ومدة سريانه والصلاحيات محل التفويض .

2) لا يحق للمرؤوس الذي فوضه الوزير في اختصاصات معينة أن يفوض شخصاً غيره إلا بموافقة الوزير ، طبقا لقاعدة عدم جواز التفويض في التفويض .

3) أن التفويض لا يُعفي المفوّض من المسؤولية عن القرارات التي يصدرها المفوض إليه .

4) فالمسؤولية تكون مشتركة وتقع على عاتق المفوض والمفوض إليه.

5) في حالة تكليف موظف بالقيام بعمل المفوض إليه لا يتمتع الأول بالسلطات المفوضة للآخر إلا إذا نص قرار التكليف على ذلك.

ثالثاً : حالات انتهاء التفويض في الاختصاص :

1) إلغاء قرار التفويض .

2) انتهاء مدته .

3) انتهاء الغرض الذي صدر التفويض من أجله.

4) خلو وظيفة من صدر التفويض لصالحه (بوفاة المفوض إليه أو استقالته أو إحالته للتقاعد أو إلغاء الوظيفة).

5) مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من أصدر التفويض(1) .

ثالثاً: القرارات المفضل عدم التفويض فيها : نظرا لطبيعة بعض القرارات واتسامها بالأهمية وخطورة الآثار المترتبة عليها يرى الفقه أنه من المفضل عدم تفويض إصدارها(2) مثل : قرارات التخطيط في الجهاز الإداري ، والأمور المالية، والقرارات المتعلقة بالتنظيم الإداري ، وبصفة عامة القرارات الهامة والأساسية الأخرى والتي يكون القائد الإداري ( صاحب الاختصاص الأصيل ) أكثر دراية وخبرة بأبعاد الآثار التي ترتبت على إصدارها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى