سقوط حق العاملة في الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها عند طلبها السفر لزيارة زوجها الموجود بالخارج .

السفر أثناء إجازة رعاية الطفل
– لا يوجد في قانون العمل المصري أو في قانون الخدمة المدنية أي مادة تعاقب العاملة على السفر أثناء إجازة رعاية الطفل لأنها إجازة بدون أجر ولا تُقيد بمكان إقامة العاملة .
– بناء على رأى ادارة الفتوى لوزارتي النقل والمواصلات بمجلس الدولة ، حيث انتهت بفتواها رقم 1209/ 1/ 3/ 999 (326) المؤرخة 18/ 1/ 1983 الى عدم سقوط حق العاملة فى الاجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها عند طلبها السفر لزيارة زوجها الموجود بالخارج ، ذلك ان القانون لم يشترط ان تقضى الزوجة التى حصلت على اجازة خاصة لرعاية طفلها فى مكان معين ولها الحق ان ترعى هذا الطفل فى المكان الذى ترغب فيه يساوى فى ذلك ان يكون هذا المكان داخل ارض الوطن او بصحبة زوجها فى الخارج .
وقد وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ملائمة تنفيذها فى 10/ 4/ 1984.
– ولكن يمكن أن تتعرض العاملة لعقوبات قانونية إذا ثبت أنها سافرت أثناء إجازة رعاية الطفل بهدف العمل أو الانخراط في نشاط يتعارض مع الغرض من الإجازة ويرتبط ذلك بالضوابط التالية وفقًا للنصوص القانونية :
حيث تنص المادة 92 من قانون العمل لسنة 2003 على:
“أنه لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل لكن إذا ثبت اشتغالها خلال فترة الإجازة سواء داخل مصر أو خارجها فإنها تحرم من الحقوق المالية عن مدة الإجازة، وقد يُسترد ما حصلت عليه من مستحقات مالية بالإضافة إلى إخضاعها للمساءلة التأديبية”.
– إذا كان السفر مرتبطًا بظروف خاصة مثل العلاج الطبي للطفل أو الأسرة فلا يعتبر انتهاكًا، شريطة إخطار جهة العمل وإثبات السبب ولا تفرض عقوبة على السفر نفسه ما لم يقترن بعمل أو إخلال بالالتزامات القانونية للإجازة، وطالما لم تتجاوز العاملة المدة الممنوحة للإجازة فيحق لها السفر دون أن يعد ذلك مخالفة .




