تقارير وتحقيقات

مايستحقة المعلم من الإجازة العارضة والاعتيادية أول تعيين سته شهور الأولى وطوال خدمته بالعمل لجميع الدرجات الوظيفية . مستند

حدد  قانون العمل  ضوابط حصول العامل على إجازة عارضة حيث تنص المادة 128 منه على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.


وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.

وكانت قد نصت المادة 125 من قانون العمل على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

أن سنة الاجازات العارضة سنة مالية تبدأ من7/1 وحتي 6/30

لا يجوز الموافقة على إجازات عارضة أكثر من 20% لكل تقسيم تنظيمي فى الدفعة الواحدة

يجوز أن تتصل الاجازة العارضة بالاجازة الاعتيادية او الاجازة المرضية سواء قبلها او بعدها

يجوز أن تتخلل الاجازة العارضة العطلات الاسبوعية ( الجمعة – السبت ) وايضاً العطلات والاجازات الرسمية ولا تحسب ضمن هذه الاجازة

الاجازة العارضة تمنح بحد أقصي يومين فى المرة الواحدة

يستحق المعلم في أول تعيين في أغلب الأنظمة  3 أيام فقط كإجازة عارضة خلال الستة أشهر الأولى من خدمته. بعد انقضاء هذه الفترة، يحق له الحصول على 7 أيام إجازة عارضة كل سنة ميلادية، بحد أقصى يومين متتاليين في المرة الواحدة. 

ما يترتب عليها: إذا تبقى أيام من هذه الإجازة في نهاية العام، فإنها لا تُدخر أو تُرحل إلى العام التالي. 

العدد: 3 أيام فقط. 

المدة: خلال أول ستة أشهر من الخدمة. 

السبب: تمنح لأسباب طارئة لا يمكن معها حضور المعلم للعمل. 

الإجراءات: يتم تقديم طلب للإجازة العارضة على النموذج المعد لذلك، ويتم إخطار الإدارة بالعودة عند الانتهاء منها. 

تقدم طلبات الاجازة العارضة فى اليوم التالى لعودة الموظف من الغياب على الاكثر لجميع العاملين

القواعد المنظمة:

ب- بعد ذلك، یُمنح الموظف سبعة أیام على سبیل الأجازة العارضة كل سنة میلادیة. أ- یُمنح الموظف ثلاثة أیام عارضة فقط خلال الستة أشھر الاولى من خدمتھ.

ت- یحصل الموظف على الإجازة العارضة بدون إذن مسبق، فلة الحق في الغباب بحد

اقصى یومین متتالین، بدون إذن،على أن یستوفى إجراءاتھا عند عودتھ.

ث- إذا تبقى للموظف أیام من اجازاتھ العارضة مع نھایة العام المیلادى، فإنھا لا تدخر لھ فى العام التالى.

يستحق الموظف اجازة اعتيادية بأجر كامل طبقاً لما هو وارد بنص المادة 49 من ق 81/‭‭2016‬‬ على الوجه الاتي .

  • عدد 15 يومياً فى السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ إستلام العمل
  • عدد 21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة فى الخدمة
  • عدد 30 يوما لمن امضي 10 سنوات فى الخدمة
  • عدد 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين سنة

وحيث أن الإجازات شخصية يراعي الآتي :

يجوز للموظف أن يتقدم بطلب للحصول على اجازة اعتيادية مدتها يوم او يومين سواء كان استنفذ اجازته العارضة ام لا وهى سلطة تقديرية لمدير الجهة

لا تحسب ايام العطلات والاعياد والمناسببات الرسمية الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء اذا تخللت مدة الاجازة الاعتيادية المطلوبة عدا العطلة الرسمية ( الجمعة – السبت )

بالنسبة لترحيل الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العامل فى نهائية السنة بالشروط الموضحه بالمادة ‭138‬ من لائحة ق 81/‭‭2016‬‬ وهي :

أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

معلم مساعد ومعلم ومعلم اول 30 يوماً , 7 أيام مناطق نائية = 37 يوماً

معلم أول (أ) خمسة وثلاثون يوماً , 7 أيام مناطق نائية = 43 يوماَ

معلم خبير أربعون يوماَ + 7 أيام مناطق نائية = 47 يوماَ

كبير معلمين خمسة واربعون يوماً + 7 ايام مناطق نائية = 52 يوماً

  • الاجازة الاعتيادية للإداريين
  • 1- الاداريين الجدد بعد 6 شهور تعيين
  • يحصلون على 15 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
  • 2- الادرايين الذين قضوا سنة كاملة
  • يحصلون على 21 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
  • 3- الاداريين ممن قضوا عشرة سنوات
  • يحصلون على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
  • 4- الاداريين ممن تخطوا 50 عام
  • يحصلون على 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
  • الاجازات المرضية (للمعلمين والاداريين )…..!!؟؟
  • —————–
  • اجازة مرضية باجر
  • يحصل كل منهم على اجازة مرضية باجر لمدة ثلاثة شهور باجر كامل ثم بعد ذلك يحصل على اجازة ثلاث شهور ب75% من الاجر واجازة ثلاثة شهور ب 50% من الاجر و 075% لمن تخطى 50 سنة
  • ——————
  • اجازة مرضية بدون اجر
  • يحصل كل منهم على اجازة مرضية بدون اجر بالمدة التى يقرها المجلس الطبى المختص ويجوز تحويلها الى اجازة اعتيادية
  • —————–
  • اجازة مرضية للامراض المزمنة
  • يحصل كل منهم على اجازة استثنائية باجر كامل حتى يكمل شفائه وتستقر حالته وفى حالة العجز الكلى يظل باجازة باجر كامل حتى يخرج على المعاش
  • —————-
  • اجازة فريضة الحج باجر كامل
  • يحصل كل منهم على 30 يوم مرة واحدة طول مدة خدمته باجر كامل
  • —————-
  • اجازة الوضع باجر كامل
  • يحصل الجميع على اجازة وضع مدتها 4 شهور باجر كامل لمدة ثلاث مرات فقط اثناء مدة خدمته وعمله
  • ————–
  • اجازة الامتحان بالمدارس والكليات باجر
  • يحصل الجميع على اجازة باجر كامل فى ايام الامتحانات الفعلية فقط ويلتزم بتقديم جدول للمدرسة معتمد من الكلية
  • —————-
  • اجازة مرافق الزوج
  • تمنح الزوجة العاملة اجازة بدون اجر لمدة سته اشهر على الاقل لمرافقة الزوج بالخارج
  • ———–
  • اجازة خاصة بدون اجر
  • يجوز الحصول على هذه الاجازة بعد موافقة الجهة المختصة ووفقا لحاجة العمل
  • —————-
  • #إجازة رعاية الطفل بدون اجر
  • يجوز الحصول على اجازة رعاية طفل لمدة سنتين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد اقصى سته سنوات طوال مدة الخدمة 

عرض أقل

العارضة والاعتيادية
مايستحقة المعلم من الإجازة العارضة والاعتيادية أول تعيين سته شهور الأولى وطوال خدمته بالعمل لجميع الدرجات الوظيفية . مستند 1

الاجازة العارضة
مايستحقة المعلم من الإجازة العارضة والاعتيادية أول تعيين سته شهور الأولى وطوال خدمته بالعمل لجميع الدرجات الوظيفية . مستند 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى