تقارير وتحقيقات

حق المرأة العاملة في الحصول على ساعة رضاعة لطفلها حتى الطفل الرابع .مستند

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الآتي :

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بخد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية علي ان تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ الموقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص

_ تستحق العاملة فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع

طبقا لنص المادة ٧١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنمة ٩٦للطفل الرابع

ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التي تستحق عنها العاملة إجازة وضع

الطفل الرابع
حق المرأة العاملة في الحصول على ساعة رضاعة لطفلها حتى الطفل الرابع .مستند 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى