عاجل
أحقية الشاكي في التظلم من قرار لجنة التأديب في النيابة الإدارية خلال فترة .مستند

كتاب دوري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بشأن مدى أهلية الشاكي في التظلم من قرار لجنة التأديب
أولاً: حق التظلم من القرار التأديبي الصادر من لجان التأديب مكفول للموظف الصادر القرار في حقه دون غيره وفقًا لصريح نص المادة (٦٢) من التعليمات القضائية للجان التأديب والتظلمات، وترتيبًا على ذلك لا يحق للشاكي التظلم من هذا القرار.
ثانيًا: يحق للشاكي التظلم من القرار التأديبي الصادر من مدير النيابة بالحفظ وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ التصرف، وتختص لجنة التظلمات بالمكتب الفني المختص بنظر هذا التظلم.
ثالثًا: يحق للشاكي الاعتراض على نتيجة التحقيق في القضية وتحدد الجهة المختصة بفحصه – مع عدم الإخلال باختصاص المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحص على النحو التالي:
- إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد تصرف النيابة وقبل صدور قرار لجنة التأديب، فتختص اللجنة الأخيرة بنظره.
- إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وقبل صدور القرار التنفيذي من الجهة الإدارية، تختص لجنة التظلمات بنظره.
- إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وبعد صدور القرار التنفيذي، وكان ذلك معاصراً لنظر لجنة التظلمات لتظلم مقدم من الموظف الصادر في حقه القرار التأديبي، فتختص بنظر هذا الاعتراض لجنة التظلمات وتتولى البت فيهما معاً.
- إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وبعد صدور القرار التنفيذي ولم يما يسر ذلك تقديم تظلم من الموظف الصادر في حقه القرار التأديبي خلال المدة المقررة، أو قدم تظلم وتم البت فيه، فعلى لجنة التظلمات عرض الاعتراض على مدير المكتب الفني أو فرع الدعوى المختص لإرساله لإدارة التفتيش للاختصاص.

إتبعنا



