تربية وتعليم

التعليم | توضح النصاب الأسبوعي لـ المعلم المستعان به بنظام الحصة .

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بتفعيل أحكام القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، الخاص بتنظيم توزيع أعضاء هيئات التعليم والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط الإداري وسد العجز في التخصصات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة داخل المنظومة التعليمية، مع إمكانية الاستعانة بالموجهين في الحالات القصوى لسد العجز داخل المدارس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تفعيل موافقة وزارة المالية بشأن جواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، للعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، ويتم الصرف من الاعتمادات المالية التي أُرسلت إلى المديريات التعليمية بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة أن يتم سد العجز فقط في التخصصات الأساسية التي سبق تحديدها من قِبل المديريات التعليمية، مع التأكد من أن المتقدمين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة المادة أو الوظيفة المطلوب شغلها.

كما أكدت أهمية تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز قبل بدء الاستعانة بهم، مع ضرورة التأكد من أن جميع المعلمين المعينين بالإدارات التعليمية قد استوفوا النصاب القانوني للحصص بالكامل قبل الاستعانة بغيرهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية في التعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب، كما أوضحت أنه سيتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بدء العمل الفعلي داخل المدارس، حرصًا على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية.

وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن عملية الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة ستتم من خلال كشوف استحقاق معتمدة من كل من: مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، وموجّه أول المادة، والموجّه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، على أن تكون قيمة المكافأة 50 جنيهًا للحصة حتى نهاية الخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمد.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة عن 20 حصة أسبوعيًا، مع التأكيد على مشاركته في أعمال الامتحانات بالملاحظة فقط، على أن تُحسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين وفقًا للضوابط المعتمدة.

واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أن تطبيق القرار يأتي في إطار التنظيم الدقيق لسد العجز دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وبما يضمن الشفافية في الاختيار، واستمرار العملية التعليمية بكفاءة، وتوفير بيئة مستقرة للمعلمين والطلاب على حد سواء.

وجاء كالتالى :

– المعلم المساعد – ابتدائي 24 حصة – أعدادي 21 حصة – ثانوي 18 حصة
– معلم أول – ابتدائي 22 حصة – أعدادي 19 حصة – ثانوي 17 حصة
– معلم أول أ – ابتدائي 20 حصة – أعدادي 18 حصة – ثانوي 16 حصة

– معلم خبير – ابتدائى 18 حصة – اعدادى 17 حصة – ثانوى 16 حصة
– كبير معلمين – ابتدائى 16 حصة – اعدادى 15 حصة – ثانوى 14 حصة

والمشرف على المادة : هو المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى
ويخفض له النصاب بمقدار حصتين مقابل الاشراف ،

وكذلك قاعات رياض الاطفال تتفرغ للاشراف فى حالة عدم وجود عجز .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى