عاجل

شروط صرف “بدل المعلم – حافز الأداء – علاوة الأعباء الوظيفية” والمستبعدون من الصرف . مستند

القواعد القانونية المنظمة لبدلات وحوافز شاغلي الوظائف التعليمية

توضح الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة المالية (الإدارة المركزية للتشريع المالي) الأطر القانونية التي تحكم المستحقات المالية للمعلمين، وذلك استناداً إلى سلسلة من القوانين والقرارات الوزارية التي نظمت هذا الشأن على مدار السنوات الماضية، وهي كالتالي:

شروط “بدل المعلم” والمستبعدون من الصرف

كشف المستند أن “بدل المعلم” بنسبة 50% من الأجر الأساسي، والذي أقره القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2007، مرتبط شرطياً بممارسة العمل الفني أو الإداري المرتبط بالعملية التعليمية. وحذر المستند من نص المادة الرابعة التي تمنع صرف هذا البدل للمعارين للعمل في جهات أو وظائف غير تلك المنصوص عليها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التكليف للمنتدبين في بعض الإدارات غير التعليمية.

فيما يخص حافز الأداء الشهري (الذي يتراوح بين 50% إلى 125% حسب الدرجة الوظيفية)، أكدت الوثيقة أن سريان هذا الحافز يشمل المنتدبين للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات وديوان عام الوزارة، بشرط أن يكون الموظف في الأصل من شاغلي الوظائف التعليمية. إلا أن الأزمة تكمن في “ازدواجية الصرف” أو محاولات تقليص الحوافز لتقتصر على حافز واحد فقط في حالات الجمع بين كادرات مختلفة.

أشار التقرير المالي إلى أن علاوة الأعباء الوظيفية التي تقررت منذ يناير 2014، تظل حقاً أصيلاً للمخاطبين بالقانون 155 و156 لسنة 2007، وهي العلاوة التي يخشى الكثيرون تأثرها بإعادة هيكلة الأجور أو تغيير المسميات الوظيفية عند الندب الطويل.

حيث صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020والذي نص على زيادة بدل المعلم لأعضاء هيئة التعليم بالمبالغ الأتية:-

  • زيادة بدل المعلم إلي مبلغ 360 جنية لكبير المعلمين
  • زيادة بدل المعلم إلي مبلغ 330 جنية للمعلم الخبير
  • زيادة بدل المعلم إلي مبلغ 250 جنية للمعلم اول أ
  • زيادة بدل المعلم إلي مبلغ 200 جنية للمعلم اول
  • زيادة بدل المعلم إلي مبلغ 150 جنية للمعلم / المعلم المساعد

كما نص على منح حافز أداء اضافي شهري بالمبالغ الأتية:-

  • حافز أداء اضافي شهري مبلغ 580 جنية لكبير المعلمين
  • حافز أداء اضافي شهري مبلغ 590 جنية للمعلم الخبير
  • حافز أداء اضافي شهري مبلغ 600 جنية للمعلم اول أ
  • حافز أداء اضافي شهري مبلغ 630 جنية للمعلم اول
  • حافز أداء اضافي شهري مبلغ 670 جنية للمعلم / المعلم المساعد
473355217 122166313454259284 2476323769158411516 n
شروط صرف "بدل المعلم - حافز الأداء - علاوة الأعباء الوظيفية" والمستبعدون من الصرف . مستند 1

وتأتي هذه التوضيحات القانونية في وقت يسعى فيه المعلمون بالدواوين إلى تقنين أوضاعهم المالية وضمان عدم المساس بمكتسباتهم التي كفلها القانون، وسط مطالبات بضرورة توحيد جهات الصرف وتوضيح القواعد المنظمة لمنع أي تخبط قد يضر بآلاف الأسر.

  • كل من يشغل وظيفة تعليمية وتم إلحاقه للعمل بـ وظائف الإدارة بالمدارس.
  • المنتدبين للعمل بـ الإدارات التعليمية.
  • العاملين بـ المديريات التعليمية.
  • المكلفين بالعمل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

أوضح التشريع المالي أن حافز الأداء الشهري يُصرف لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يعادلها وفق النسب التالية من المرتب الأساسي:

  1. معلم مساعد: 125%.
  2. معلم أول: 75%.
  3. معلم أول (أ)، معلم خبير، وكبير معلمين: 50%.

“بدل المعلم” وعلاوة “الأعباء الوظيفية”

ولم يتوقف الأمر عند حافز الأداء، بل أكد المستند على استمرارية صرف بدل المعلم بنسبة 50% من الأساسي (وفقاً لقرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007)، والذي يشمل القائمين بالتدريس، التوجيه الفني، الإدارة المدرسية، والإخصائيين (اجتماعي، نفسي، تكنولوجيا، صحافة، مكتبات).

كما أشار المستند إلى علاوة الأعباء الوظيفية المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، والتي تمنح للمعلمين المخاطبين بالقانون 155 و156 لسنة 2007، مع التأكيد على أن هذه المزايا ترتبط بالصفة الوظيفية للموظف كمعلم، حتى وإن تغير مكان عمله إلى الديوان أو الإدارة، طالما كان ضمن الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

بناءً على المادة (70) من القانون، صدر قرار وزير المالية بتاريخ 29 يوليو 2007 بشأن قواعد صرف “بدل المعلم”، ونصت المادة الأولى منه على:

  • يُمنح بدل المعلم لشاغلي وظائف التعليم الموجودين بالخدمة أو الذين سيُعينون مستقبلاً.
  • الفئات المستحقة: الذين يقومون بالتدريس، أو التوجيه الفني، أو بالإدارة المدرسية، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.
  • قيمة البدل: نصت المادة الثانية على أن يُحسب بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي المستحق للعامل في 30 يونيو من العام المالي للاستحقاق.
  • موانع الصرف: نصت المادة الرابعة على عدم صرف البدل للمعارين داخل البلاد أو خارجها للعمل في غير الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011، والمعدل بالقرار رقم 1229 لسنة 2011، تم تقرير حافز أداء شهري لشاغلي الوظائف التعليمية بنسب متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية من المرتب الأساسي:

  1. بواقع 125%: لوظيفة معلم مساعد أو ما يعادلها.
  2. بواقع 75%: لوظيفة معلم أول أو ما يعادلها.
  3. بواقع 50%: لوظائف معلم أول (أ)، ومعلم خبير، وكبير معلمين، أو ما يعادلهم.

ملاحظة هامة: يسري حكم هذه المادة على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

بالرجوع إلى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007:

  • تبين من المادة الأولى أنه اعتباراً من 1 يناير 2014، يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية الواردة بالجدولين المرافقين للقانونين المشار إليهما “علاوة مقابل الأعباء الوظيفية”.
672673462 2251954308950813 8542654828576462745 n
شروط صرف "بدل المعلم - حافز الأداء - علاوة الأعباء الوظيفية" والمستبعدون من الصرف . مستند 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى