التعليم تصدر قرار تعيين المعلمين والإخصائيين المساعدين لـ (٢٠٣٤٠) ( الدفعة الثانية ) الذين استوفوا متطلبات التعيين على وظيفة معلم/ إخصائي ومنح المعينون بدل الاعتماد المقرر . مستند نص القرار

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقوانين أرقام: (١٩٨) لسنة ٢٠٠٨، و(٩٣) لسنة ٢٠١٢، و(١٦) لسنة ٢٠١٩، و(٢١٢) لسنة ٢٠٢٠، و(١٥) لسنة ٢٠٢٤، و(١٦٩) لسنة ٢٠٢٥؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١٢٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور/ مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، المؤرخة في ٢٠٢٦/٩/٢٢، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بتعيين المعلمين والإخصائيين المساعدين الذين استوفوا متطلبات التعيين على وظيفة معلم/ إخصائي، وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته؛
وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير، رقم (٢٣٩٩)، المؤرخة في ٢٠٢٦/١٠/٦؛
قــــرر:
المادة الأولى:
يمنح المعلمون/ الإخصائيون المساعدون، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٢٠٣٤٠)، وفقاً (للبيان الإحصائي المرفق رقم “١”)، و(البيان الإحصائي حسب التخصصات المرفق رقم “٢”)، والبيان التفصيلي بالأسماء المرفق رقم “٣”.
المادة الثانية:
يُصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات اللازمة لتعيين المعلمين/ الإخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم/ إخصائي، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين، على أن يُمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.
المادة الثالثة:
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.






