تقارير وتحقيقات

ننشر قواعد صرف حافز الأداء شهريا وصرف علاوة الأعباء الوظيفية وعدم أحقية المنتدبين و شروط الحرمان من الصرف .

أعلن المجلس الأعلى للأزهر ممثلا في الإدارة العامة للموزانة منشورًا حمل الرقم (1) لسنة 2016م، حول قواعد صرف حافز الأداء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م، وعلاوة الأعباء الوظيفية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014م.

منشور رقم (26) لسنة 2014م

ورد للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن علاج ومتابعة الأعباء الوظيفية على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، والكتاب الدوري رقم (26) لسنة 2014 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن ثم وجب التنبيه على جميع المناطق الأزهرية والإدارات التعليمية بضرورة مراعاة الضوابط الآتية عند حساب علاوة الأعباء الوظيفية وصرفها:

  1. تُحتسب كامل السادة العاملين على الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بكامل المدة المنصوص عليها بالمادة (71) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وكامل المدد طبقاً للمادة (66) من ذات القانون في صرف علاوة الأعباء الوظيفية.
  2. عدم حرمان العاملين على إجازات متتالية لمدد طويلة نسبياً من صرف العلاوة ما داموا يتقاضون أجورهم كاملة.
  3. لا تُصرف العلاوة عن مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب، سواء كانت مشروطة بالحصول على إذن من جهة العمل أو غير مشروطة، وذلك لاعتبار أن هذه المدة ليست ضمن مدد العمل الفعلية ولا تُصرف عنها أية مزايا وظيفية.
  4. تُصرف العلاوة للمعارين للعمل بالخارج متى كانوا يتقاضون أجورهم من الأزهر الشريف، ولا تُصرف لهم إذا كانوا يتقاضون أجورهم من الجهات المعارين إليها.
  5. لا تُصرف العلاوة عن مدد الوقف عن العمل، إذا صدر قرار من السلطة المختصة بحرمان العاملين من الأجر.

وأكد وزارة المالية، عدم أحقية المعلمين المنتدبين للعمل خارج جهات عملهم الأصلية فى صرف مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين المنتدبين للعمل بديوان الإدارة التعليمية، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.


ووفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للتشريع المالى التابع للوزارة، أن صرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 156، 155 لسنة 2007 يستلزم توافر الشروط الآتية:
– أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلًا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007.


– أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلًا وبذل جهدًا متميزًا أدى لرفع مستوى الأداء.
– أن يكون حاصلًا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لاخر سنتين.
– ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية.
– ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى لأكثر من خمسة أيام فى السنة التىة يتقاضى فيها هذه العلاوة.
وأوضحت الوزارة، أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر وظائف المعلمينالمخاطبين بأحكام قانون التعليم كما أجاز لرئيس الوزراء منح شاغلى هذه الوظائف بعض المزايا المالية ومنها مقابل أعباء الوظيفة، ولما كان قرار رئيس الوزراء بمنح علاوة مقابل أعباء الوظيفة لشاغلى وظائف التعليم وفقًا لعدد من الضوابط والشروط وأهمها أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلًا لرفع مستوى الأداء، فإن المعلمين المنتدبين يتخلف فى شأنهم قيامهم بالعمل فعلًا وبذل جهد متميز يؤدى لرفع مستوى الأداء وبالتالى لا يحق منحهم مقابل الأعباء الوظيفية.

وحدد المنشور مجموعة من القواعد لصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية وهي:ـ (الحاصلين على الإجازات الاعتيادية والإجازات بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (49) من القانون رقم (18) لسنة 2015 م بشأن الخدمة المدنية وكذا الإجازات المرضية بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (48) من ذات القانون:ـ

إجازة لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
إجازة وضع بالنسبة للموظفة لمدة 4 شهور بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
إجازة بالنسبة للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس عن أيام الامتحان الفعلية.
الموظف الممنوح إجازة مرضية بأجر كامل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا وفي الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي على عودته.
أحقية السادة المعلمين المسكَّنين على وظائف التعليم طبقًا للقانون رقم (156) وتعديلاته الحاصلين على عمل جزء من الوقت في صرف نسبة من حافز الأداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) سنة 2012م، حسب جزء من الوقت مع مراعاة شروط وضوابط منشور الإدارة العامة لشئون العاملين رقم (3) لسنة 2015م.
في حالة الإجازات الاعتيادية بالنسبة لصرف حافز الأداء شرط الـ (18) يوما عملا فعليا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م.

26 اعباء
ننشر قواعد صرف حافز الأداء شهريا وصرف علاوة الأعباء الوظيفية وعدم أحقية المنتدبين و شروط الحرمان من الصرف . 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى