تقارير وتحقيقات

الإدارية العليا | استرداد ما سبق صرفة للموظف بناء علي حكم تم إلغاؤه. مستند

قرار حكومي يوضح ضوابط استرداد المبالغ المالية من الموظفين

كتاب دوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥

بشأن إلزام الجهات الإدارية في استرداد ما سبق صرفه تنفيذًا لحكم قضائي قضي بإلغائه

صدر حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ رقم (٦٠٦٩) لسنة (٧٠) عليا بجلستها في ٢٠٢٥/٣/٤ والقاضي منطوقه “ترجيح الاتجاه الذي مؤداه أحقية الجهة الإدارية في استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظف تنفيذًا لحكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وقضي بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا”.

بند أنه بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بصرف فروق مالية لصالح الموظف، فإنه يكون للجهة الإدارية الحق في استرداد الفروق المالية المنصرفة تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري ذلك أنه قد بات ما تم صرفه للموظف ليس مستحقًا له، بما يلزم رده إلى الجهة الإدارية؛ كما تلتزم الجهة الإدارية إعمالًا لقوة الحكم القضائي التي اكتسبها الحكم والتي تعلو على اعتبارات النظام العام أن تسعى إلى تنفيذ الحكم، وألا تتقاعس عن إعمال أي أثر من آثاره، وأن التجاوز عن استرداد ما ليس مستحقًا هو في واقع الأمر تعطيل لقوة الأمر المقضي فيه التي اكتسبها هذا الحكم وتفريطًا لمضمونه ومقتضاه.

وبهذا وما تقدم وتحقيقًا للضابط المالي والحفاظ على الحقوق المالية للدولة فإنه يتعين الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على أي حكم قضائي يرتب أعباء مالية أخذًا بعين الاعتبار ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر.

لذا فإن وزارة المالية توجه نظر السادة رؤساء الجهات الإدارية والمسئولين بها كافة، نحو ضرورة الالتزام بما خلصت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بموجب حكمها الصادر في الطعن رقم (٦٠٦٩) لسنة (٧٠) ق عليا، ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وذلك على النحو المشار إليه سلفًا، درءًا للمساءلة.

وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين، ومديري ووكلاء الحسابات، وأجهزة التفتيش المالي بوزارة المالية مراعاة متابعة تنفيذ ما تقدم.

ماسبق صرفه
الإدارية العليا | استرداد ما سبق صرفة للموظف بناء علي حكم تم إلغاؤه. مستند 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى