تقارير وتحقيقات

إجراءات الحصول على الإجازات المرضية والإبلاغ المرضي والحالات التي لا يجوز منح إجازات مرضية.

كتاب دوري رقم (۱) لسنة ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الخاصة للحصول على الإجازات المرضية والإبلاغ المرضي

نظرًا لما نلاحظ في الفترة الأخيرة من تزايد بعض الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإبلاغ المرضي والإجازات المرضية وعدم الإلمام بهذه الإجراءات وحرصًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مصلحة العاملين وضمانًا لحقوقهم وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

حيث تنص المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أن “يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص …”. كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن “وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال ٢٤ ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك تعذر عليه لأسباب قهرية”. كما تنص المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٨ على أنه “إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال ٢٤ ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها مع بيان محل إقامته وعليه متى تقرر إدارته بشئون العاملين لزوم ذلك إلى الجهة الطبية المختصة لجهة عمله لفحصه لإبداء رأيها في مدة الإجازة اللازمة وفي اليوم الذي يجب أن يعود العامل إلى عمله”.

ويجب الالتزام بمراعاة الإجراءات الخاصة بالحصول على الإجازات المرضية والإبلاغ المرضي وفقًا للتطبيقات الواردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النحو التالي :

(١) يجب على العامل إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال ٢٤ ساعة بأي وسيلة من وسائل الإبلاغ، علمًا بأن الإجازة تحسب من تاريخ الإبلاغ ولا تحسب أيام الانقطاع السابقة على الإبلاغ إجازة مرضية.

(٢) يجب على جهة العمل توجيه العامل إلى الجهة الطبية خلال ٢٤ ساعة بخطاب معتمد يتضمن:

  • الرقم القومي.
  • تاريخ الإبلاغ.
  • موطنه أثناء مرضه الحالي.

ويمكن تسليم الخطاب إلى العامل ذاته أو إرسال الخطاب إلى الجهة الطبية بالبريد الحكومي أو السريع، وإذا كان العامل غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه (ويذكر العنوان بوضوح).

(٣) يجب على جهة العمل في حال ما إذا كان العامل في حالة نقل أو محال إلى التحقيق أو أن جهة العمل تشك في جدية المرض تذكر ذلك بخطاب التحويل.

(٤) يجب على العامل المريض التوجه شخصيًا في الموعد المحدد بالخطاب لجهة العمل، وإذا كان غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية عليه إبلاغ الجهة الطبية بذلك وتقديم المستندات الدالة على عدم القدرة على الانتقال، وعلى الجهة الطبية تحديد ميعاد جديد للعرض طبقًا لما يتم إليها من مستندات.

(٥) إذا أبلغ العامل بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية خلال أربعة أيام من تاريخ الإبلاغ، يتوجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل بمرضه لتحديد إخطار الجهة الطبية.

(٦) لا يجوز النظر في منح إجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض على الجهة الطبية في الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

  • إجراء عمليات جراحية حديثة كبرى.
  • الإصابات الشديدة.
  • الحالات المرضية الحرجة التي تستلزم العلاج داخل المستشفيات.
  • الأمراض العقلية.

(٧) لا يجوز منح إجازات مرضية في الحالات الآتية:

  • عدم مرور ٢٤ ساعة عمل للكشف حالة فالمرض على الجهة الطبية.
  • لمن رفض إخضاع نفسه للكشف الطبي بواسطة الجهة الطبية.
hgfghy hglvqn
إجراءات الحصول على الإجازات المرضية والإبلاغ المرضي والحالات التي لا يجوز منح إجازات مرضية. 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى