موانع المشاركة في أعمال الامتحانات سواء النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة والحالات الاستثنائية . مستند

موانع المشاركة في أعمال الامتحانات وما يتعلق بها إذا كان له قريب من النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة
موانع المشاركة في جميع أعمال الامتحانات
على إدارة كل معهد أزهري التأكد من أن جميع من يُشارك في أعمال امتحانات النقل مثل (صلة القرابة) بالمعهد، وحتى امتحانات الشهادات الأزهرية بالمعاهد خارج معاهدهم التي بها صلة القرابة أثناء الامتحانات فقط، على أن يلتزم الجميع بالأعمال من مراقبة وتصحيح وأعمال كنترول وخلافه، ويُحظر تركها دون مشاركة.
مع مراعاة نتيجة صلة القرابة:
- يُحظر مشاركة أي من العاملين بالمعهد في أعمال امتحانات الشهادات الأزهرية بالمعهد الذي توجد به صلة قرابة.
- وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة طبقًا للمادة (35) من لائحة شئون العاملين بالأزهر الشريف.
- الحصول على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يومًا في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاءات وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م.
- الحصول على جزاء تأديبي في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاءات وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م.
- صدور قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لنص المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2015م.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- الإحالة للتقاعد خلال انعقاد الامتحانات.
بيان صلة القرابة التي تمنع صاحبها من المشاركة في أعمال الامتحانات
الدرجة الأولى:
الأب – الأم – الأبناء – الزوج أو الزوجة.
الدرجة الثانية:
الإخوة والأخوات – الجد والجدة – الأحفاد.
الدرجة الثالثة:
أبناء الإخوة والأخوات – الأعمام والعمات – الأخوال والخالات – أبناء الأحفاد.
الدرجة الرابعة:
أبناء أبناء الإخوة والأخوات – أبناء أبناء الأعمام والعمات – أبناء أبناء الأخوال والخالات – أبناء أبناء الأحفاد.
ملحوظة: طبقًا للمادة (54) من القانون المدني (أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر).
ضوابط إعلان نتيجة امتحانات النقل بالمعاهد وكذا الكنترول
أولًا:
يقوم كنترول المعهد بتسليم نتيجة امتحانات النقل بالمعهد إلى إدارة المعهد أو من يُنيبه واعتمادها من شيخ المعهد، وتُعلق بلوحة إعلانات المعهد المحلية بشكل بارز، حتى لا تكون عرضة للتلف، ويُسمح للطلاب بالاطلاع عليها، وتحتفظ إدارة المعهد بصورة طبق الأصل من هذه الكشوف للرجوع إليها عند الحاجة.
ثانيًا:
يُمنع منعًا باتًا الإعلان عن نتيجة امتحانات النقل أو تصويرها أو نشرها خارج المعهد، ويتحمل الطالب أو ولي أمره مسؤولية تسريب نتيجة الامتحان، وتُوقع عليهما المساءلة القانونية حال ثبوت قيامهم بعدم احترام سرية النتيجة، دون أدنى مسؤولية على المعهد.
ثالثًا:
يُحظر على أي مسؤول إداري أو عامل بالمعهد التواصل مع أولياء الأمور في هذا الشأن.
رابعًا:
يُحظر نشر نتيجة الامتحانات على أي شكل من الأشكال خارج المعهد أو في غير الأماكن المخصصة لذلك أو بوسائل غير رسمية.
خامسًا:
تقع مسؤولية مراجعة أسماء الطلاب وأولياء الأمور ومواعيد امتحانات الدور الثاني عما ورد بالجداول المعتمدة والمعلقة بالمعهد والمنطقة وإدراجها إلكترونيًا دون أدنى مسؤولية على المعهد.
يعني بكل مصطلح من المصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كلٍ منها :-
1- الموانع العامة : هي الموانع التي يجب ألا تتوفر في كل من تسري عليه هذه النشرة.
2- الشرط العام : هو الشرط الذي يجب أن يتوفر في كل من تسري عليه هذه النشرة.
3- مانع القرابة : يجب أن يختلف حتى الدرجة المحددة قرين كل من تسري عليه هذه النشرة.
4- درجات القرابة هي :-
- الدرجة الأولى : (الأب – الأم – الأبناء – الزوج أو الزوجة).
- الدرجة الثانية : (الأخ والأخت – الجد أو الجدة – الأحفاد).
- الدرجة الثالثة : (أبناء الأخ والأخت – العم والعمـة – الخال والخالة – أبناء الأحفاد).
- الدرجة الرابعة : (أبناء أبناء الأخ والأخت – أبناء أبناء العم والعمات – أبناء أبناء الخال والخالة – أبناء أبناء الأحفاد).
(ملاحظة) : طبقًا للمادة (37) من القانون المدني يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
المادة الثالثة
يشترط فيمن يندب للعمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة واللجان السرية لطبع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في امتحانات النقل والامتحانات المحلية الشروط الآتية :-
أولاً : الشروط العامة
- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات طبقًا للقرار الوزاري رقم (163) لسنة 1992م.
- ألا يكون محلًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم الفني.
- ألا يكون ممن يقومون بتدريس الطلاب المتقدمين للامتحان في اللجنة التي يندب للعمل بها في الشهادات المحلية، أو ممن يقومون بتدريس نفس الصف في امتحانات النقل.
ثانيًا : الشروط الخاصة
أ- بالنسبة للجان الإدارة ولجان سير الامتحان التي يعمل أو يندب أو يكلف بالعمل بها :-
- يتحقّق من عدم وجود موانع لدى العاملين باللجان السابق ذكرها؛ ومسئولية ذلك تقع على رئيس اللجنة أو المسئول المختص، وعلى مسئول الشؤون الإدارية ومسئولية مدير المدرسة في امتحانات النقل داخل المدرسة.
- يتولى السيد/ مدير المدرسة التحقق من خلو المكلفين بأعمال امتحانات النقل داخل المدرسة من الموانع المشار إليها، وذلك على مستوى كل صف دراسي. ويُراعى ألا يتم تكليف من له موانع أو صلة قرابة تمنعه من أداء العمل داخل المدرسة. وإذا تواجدت موانع داخل المدرسة يستحسن الاستعانة بعاملين من مدارس أخرى بعد التنسيق مع الإدارة التعليمية.
- يجب ألا يشارك عضو من هيئة التدريس في أعمال الكنترول أو المراقبة أو أي أعمال امتحانية في نفس الصف الذي يدرِّسه، ولا يجوز أن يكلف بنفس الأعمال في أكثر من فصل في ذات الوقت بطريقة تعرض سير الامتحانات للخطر.
- في حالة وجود حالات استثنائية أو شكاوى تتعلق بصلة قرابة أو موانع، تتخذ الإدارة التعليمية القرار المناسب بعد العرض على الجهات المختصة، مع مراعاة ما ورد في هذه النشرة من ضوابط.
- يُراعى عند تكليف العاملين أن لا يكون التكليف مخالفًا لأحكام اللائحة والقرارات المنظمة، وأن تُمنح الأولوية لمن تتوافر فيهم شروط الأمنة والنزاهة والحياد.
(ملاحظة عملية): يمكن لمدير الإدارة أو من ينوب عنه التنسيق بين المدارس لتعويض النقص أو الاستعانة بالمنتدبين من خارج المدرسة بحيث لا تتعارض القرارات مع موانع القرابة أو الشروط الخاصة.








