تربيه وتعليمعاجل

قرار وزير المالية : شروط استحقاق الحافز شهريا بشرط ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية للموظف عن 15 يوماً في الشهر. مستند

نص قرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2018

بشأن حافز ميكنة الموازنة العامة ومنظومة الدفع الإلكتروني

بناءً على الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل الصرف الإلكتروني وتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2017/11/1، قرر وزير المالية الآتي:

يُصرف حافز شهري للعاملين بالقائمين على نظم الميكنة (نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ونظام الدفع الإلكتروني GPS) في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، وفقاً للفئات التالية:

  • 450 جنيهاً شهرياً: لمن يقوم بوظيفة الإدخال.
  • 300 جنيه شهرياً: لمن يقوم بوظيفة الموازنة، والتدفقات النقدية، والالتزامات.
  • 450 جنيهاً شهرياً: للمختص بالتوقيع الأول.

ضوابط العدد: يُصرف الحافز بواقع موظف واحد لكل وظيفة على النظامين، وبحد أقصى 6 موظفين فقط بالوحدة الإدارية الواحدة، ويُشترط أن يكون من بينهم مدخل بيانات واحد على الأقل لنظام (GPS). ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة صريحة من وزير المالية.

يُشترط للحصول على المبالغ المذكورة توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون الموظف (دائماً أو مؤقتاً) قائماً بالعمل فعلياً على المنظومة، ومسجلاً له “اسم مستخدم” (User Name) معتمد من وزارة المالية.
  2. ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية للموظف عن 15 يوماً في الشهر.

إجراءات الصرف:

  • تُرفق استمارة (75 ع.ح) مميكنة مع مستند الصرف في موعد لا يتجاوز نهاية اليوم الخامس من الشهر التالي.
  • يجوز للرئيس المباشر اقتراح صرف “نسبة” من الحافز فقط في حال وجود قصور في الأداء.
  • يُعتبر صرف الحافز دون استيفاء الشروط مخالفة مالية تستوجب المساءلة.

المادة الثالثة: التمويل والميزانية

يتم الخصم بقيمة هذا الحافز من بند مستحدث (27/3) تحت مسمى “حافز ميكنة الموازنة العامة” ضمن بند المكافآت بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين).

المادة الرابعة والخامسة: التنفيذ والعمل بالقرار

المادة الاولى
قرار وزير المالية : شروط استحقاق الحافز شهريا بشرط ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية للموظف عن 15 يوماً في الشهر. مستند 1
المادة الثانية
قرار وزير المالية : شروط استحقاق الحافز شهريا بشرط ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية للموظف عن 15 يوماً في الشهر. مستند 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى