ننشر جدول الجزاءات لمخالفات أعمال الامتحانات للمعلمين والإداريين.. الحد الأدنى والأقصى للعقوبة . مستند

إن تحقيق الانضباط والنزاهة في أعمال الامتحانات يُعد الركيزة الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب وبناء منظومة تعليمية موثوقة. ومن هذا المنطلق، حرصت التشريعات والقوانين المنظمة للعملية التعليمية على وضع إطار قانوني حازم يحدد بدقة الجزاءات المترتبة على مخالفات أعمال الامتحانات، سواء ارتكبها الطالب أو المعلم أو الإداري. ولا تقتصر هذه الضوابط على توصيف المخالفات فحسب، بل تمتد لتضع بياناً مفصلاً يتأرجح بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة؛ تدرجاً يبدأ من التنبيه اللفظي أو الحرمان المؤقت، ويصل في ذروته إلى الفصل النهائي أو الإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية في حالات تسريب الامتحانات أو الإخلال الجسيم بنظامها. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على خريطة هذه العقوبات وتكييفها القانوني لضمان سير الامتحانات بأعلى معايير الشفافية والعدالة.
الباب الرابع: مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات
١. المخالفة: الامتناع عن تنفيذ الندب لأعمال الامتحانات دون عذر مقبول.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم ستين يوماً.
٢. المخالفة: الغياب أو الانقطاع عن أعمال الامتحانات أو الانصراف وترك مقر اللجنة قبل انتهاء أعمالها دون إذن سابق أو عذر مقبول.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم عشرة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم أربعين يوماً.
٣. المخالفة: التواجد دون مقتض داخل المقرات المخصصة لأعمال الامتحانات.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
٤. المخالفة: حيازة أية وسيلة من وسائل الاتصالات الحديثة أثناء انعقاد لجنة الامتحان بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم عشرة أيام.
٥. المخالفة: استخدام أية وسيلة من وسائل الاتصال أثناء انعقاد لجنة الامتحان بالمخالفة للتعليمات.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم عشرة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
٦. المخالفة: الإهمال أو التقصير أو التراخي أو عدم الدقة في أعمال سير لجان الامتحانات بما يؤدي إلى الإخلال بنظامها وتعليماتها.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم عشرة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم ثلاثين يوماً.
٧. المخالفة: السماح لطلاب لجنة الامتحان بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف في غير المواعيد المقررة أو التلاعب في إثباتهما.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم عشرة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم ثلاثين يوماً.
٨. المخالفة: عدم اتباع الإجراءات المقررة في فض المظاريف وفقاً للتعليمات السارية.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
٩. المخالفة: عدم توقيع الملاحظين بالاسم كاملاً في المكان المخصص لذلك بالورقة الامتحانية.
- الحد الأدنى للجزاء: إنذار.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم خمسة أيام.
١٠. المخالفة: الإهمال أو التقصير في المحافظة على أوراق الإجابة مما يؤدي إلى إتلافها أو فقدها أو العبث بها.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
- الحد الأقصى للجزاء: الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
١١. المخالفة: السماح أو معاونة الطالب على الغش أو غض الطرف عن ذلك أثناء انعقاد الامتحان.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
- الحد الأقصى للجزاء: الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
١٢. المخالفة: قيام الملاحظ أو المصحح بإضافة أو شطب إجابات للطالب داخل الورقة الامتحانية بنفسه أو السماح بذلك لغيره.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم ثلاثين يوماً.
- الحد الأقصى للجزاء: تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.
١٣. المخالفة: عدم الإبلاغ أو عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حال غش الطالب أو الإخلال بنظام اللجنة داخلها أو خارجها بأية وسيلة من الوسائل.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم عشرة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم ثلاثين يوماً.
١٤. المخالفة: طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج -بأية وسيلة من الوسائل- أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء كان ذلك داخل لجان الامتحان أو خارجها.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
- الحد الأقصى للجزاء: تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنتين دون الإخلال بما يوجبه القانون من إخطار النيابة المختصة.
١٥. المخالفة: الإهمال في أعمال التصحيح أو المراجعة الفنية أو العددية أو الرصد أو استخراج النتيجة بالمخالفة للقواعد المعمول بها.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم خمسة عشر يوماً.
١٦. المخالفة: التلاعبة في أعمال الامتحانات بالمخالفة للقواعد المقررة للتصحيح أو المراجعة الفنية أو العددية أو رصد الدرجات أو استخراج النتيجة وذلك بما يؤدي إلى تغيير نتيجة امتحان الطالب من الرسوب إلى النجاح أو العكس بالمخالفة للحقيقة.
- الحد الأدنى للجزاء: الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- الحد الأقصى للجزاء: تأجيل الترقية لمدة عامين.
١٧. المخالفة: وضع أسئلة من خارج المنهج المقرر أو أسئلة من شأنها إثارة البلبلة أو الفتنة أو الإخلال بالسلم الاجتماعي.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم خمسة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم ثلاثين يوماً.
١٨. المخالفة: الإهمال في طبع الأسئلة أو نماذج الإجابة أو تظريفها مما يؤدي إلى الإخلال بأعمال الامتحانات.
- الحد الأدنى للجزاء: خصم عشرة أيام.
- الحد الأقصى للجزاء: خصم ثلاثين يوماً.





