مواعيد الحضور والانصراف بالمعاهد الأزهرية وفقًا لمنشور مكتب وكيل الأزهر أثناء الدراسة و فترة إجازة نصف العام الدراسي والعطلة الصيفية. مستند

في إطار تنظيم سير العمل وضمان الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية الأزهرية، أصدر قطاع المعاهد الأزهرية (مكتب وكيل الأزهر) المنشور رقم (8) لسنة 2018م، والذي يحدد بدقة مواعيد الحضور والانصراف للعاملين بالمعاهد الأزهرية خلال فترة الدراسة والإجازات الرسمية، بالإضافة إلى القواعد المنظمة للتأخيرات والتصاريح الشخصية.
في هذا المقال، نستعرض معكم تفاصيل هذا المنشور والضوابط الصارمة التي تحكم منظومة العمل:
أولاً: مواعيد الحضور والانصراف خلال فترة الدراسة
ينقسم نظام العمل بالمعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي إلى قسمين وفقًا لكثافة المعهد ونظامه:
- المعاهد التي تعمل بنظام الفترة الواحدة: تبدأ مواعيد حضور جميع العاملين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى نهاية اليوم الدراسي. (يُستثنى من ذلك عمال الخدمات المعاونة، حيث يبدأ ميعاد حضورهم قبل هذا الموعد بربع ساعة).
- المعاهد التي تعمل بنظام الفترتين: وتنقسم إلى:
- الفترة الصباحية: تبدأ مواعيد الحضور من الساعة السابعة صباحاً وحتى نهاية اليوم الدراسي وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية (مع حضور عمال الخدمات المعاونة قبل الموعد بربع ساعة).
- الفترة المسائية: تبدأ مواعيدها وتنتهي وفقاً للجدول الزمني المحدد والمعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية.
ثانياً: مواعيد العمل خلال العطلات الرسمية وإجازة نصف العام
خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي والعطلة الصيفية، يختلف نظام العمل تيسيراً على العاملين مع الحفاظ على الإنتاجية:
- تبدأ مواعيد العمل لجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى نهاية اليوم.
- يستمر استثناء عمال الخدمات المعاونة، حيث يتعين عليهم الحضور قبل الموعد المحدد بربع ساعة.
ثالثاً: قواعد التأخير واحتساب الخصومات (فترة السماح)
أقر المنشور ضوابط محددة للتعامل مع حالات التأخير الصباحي حرصاً على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية:
- فترة السماح: يُسمح للعاملين بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف خلال 15 دقيقة تالية للمواعيد الرسمية المذكورة سابقاً.
- حدود التأخير الشهري: ما زاد عن فترة السماح (الـ 15 دقيقة) يُسجل كـ “تأخير”. ويُسمح للموظف بالتأخير بما لا يجاوز 15 دقيقة أخرى وبحد أقصى ثلاث مرات شهرياً.
- الإحالة للتحقيق والخصم: إذا تجاوز الموظف عدد مرات التأخير أو المدة المسموح بها، يُحال فوراً للتحقيق، على أن يُخصم من رصيد إجازاته الاعتيادية يوم كامل عن كل 45 دقيقة تأخير مجموع متراكم.
رابعاً: ضوابط منح التصاريح أثناء ساعات العمل
يجوز للموظف مغادرة مقر العمل مؤقتاً لقضاء مصالح شخصية طارئة وفق الشروط التالية:
- ألا يكون الموظف مكلفاً بعمل رسمي أو حصة دراسية في ذلك التوقيت.
- ألا تقل مدة التصريح عن ساعة واحدة، ولا تزيد عن ساعتين.
- الحد الأقصى للتصاريح هو ثلاثة تصاريح شهرياً.
- يتم تجميع ساعات التصاريح، ويُخصم يوم كامل من رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف عن كل 6 ساعات تصاريح يتم استهلاكها.
خامساً: أحكام عامة وسريان القانون
شدد المنشور الصادر عن القائم بأعمال وكيل الأزهر (الشيخ صالح عباس) على الآتي:
- تسري هذه البنود والقواعد على جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية دون ارتباط أو تفرقة بين من يشغلون الحصص الأولى ومن لا يشغلونها.
- تُطبق هذه القواعد مع مراعاة أحكام المادة (46) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م فيما يتعلق بساعات العمل، وأحكام القانون رقم (156) وتعديلاته بشأن وظائف المعلمين.
خاتمة: يأتي هذا المنشور ليؤكد حرص مشيخة الأزهر الشريف على إرساء مبادئ الانضباط والالتزام داخل المعاهد، بما يضمن مصلحة الطالب الأزهري في المقام الأول، ويحافظ على الحقوق والواجبات المتبادلة بين المؤسسة والعاملين بها.



