لائحة الانضباط لـ طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم (رياض الأطفال – الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) . مستند

تهدف هذه اللائحة إلى المحافظة على انتظام العملية التعليمية، وترسيخ السلوك القويم، وحماية الطالبات ومنشآت المعهد، مع تطبيق الإجراءات التربوية والإدارية المقررة عند وقوع أي مخالفة.
فيما يلي نص اللائحة (الباب السابع: قواعد الانضباط في المعاهد الأزهرية) كاملاً ومكتوباً في سطور من المستند:
قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (48) لسنة 2022م
المجلس الأعلى للأزهر:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (103) لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (250) لسنة 1975م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والتعديلات الواردة عليها،
- وعلى قرار شيخ الأزهر رقم (337) لسنة 1998م،
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (298) المنعقدة بتاريخ 2022/2/24م الموضوع رقم (3) فقرة (2)،
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (302) المنعقدة بتاريخ 2022/8/22م الموضوع رقم (35)،
- وعلى التفويض رقم (13) المؤرخ 2021/6/27م، الصادر للأستاذ الدكتور وكيل الأزهر.
قـرّر
المادة الأولى: يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن طلاب المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم الأزهري (رياض الأطفال – الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
المادة الثانية: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه.
- تحريرًا في: 2 من ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 28 من سبتمبر 2022م
وكيل الأزهر أ.د/ محمد الضويني
الأزهر الشريف – مكتب وكيل الأزهر
الباب السابع: قواعد الانضباط في المعاهد الأزهرية
مادة (78): الانضباط هو الالتزام بالسلوك الحميد الذي تقرره القواعد والأنظمة والتعليمات لحسن سير العمل والمعاهد الأزهرية.
مادة (79): تهدف قواعد الانضباط إلى:
- معرفة التلاميذ وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات المعنية بالسلوك الحميد، وأهمية الالتزام بها على نحو يحقق الانضباط الذاتي للجميع.
- توفير بيئة تعليمية آمنة تحقق التنمية التعليمية والاجتماعية وتسهم في إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين.
- تنمية السلوك الحسن للتلاميذ والارتقاء بهم، وزيادة الوعي لديهم.
- التحلي بقيم التسامح والاحترام المتبادل بين المعلمين والتلاميذ.
- الحد من الظواهر السلوكية السلبية للتلاميذ على نحو يصلح شأنهم ويصون مستقبلهم.
- تعزيز دور شيوخ المعاهد والمعلمين في مواجهة السلوكيات السلبية للتلاميذ وفقًا للأسس التربوية المناسبة.
- تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي في متابعة التلاميذ.
- تنمية روح الولاء، والانتماء، وعدم التمييز، والتنمر.
- حفظ حقوق الآخرين، والممتلكات العامة، لإنجاح منظومة التعليم والتعلم.
مادة (80): حقوق التلاميذ: تلتزم المعاهد الأزهرية بما يلي:
- توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية وداعمة للعملية التعليمية.
- تحقيق الاحترام المتبادل بين العاملين في المعهد والتلاميذ دون تمييز.
- نشر نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة قواعد الانضباط بلوحة إعلانات المعهد.
- خصوصية بيانات وسجلات التلاميذ.
- المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية.
- التظلم من الإجراءات التأديبية.
مادة (81): واجبات التلاميذ: يلتزم تلاميذ المعاهد الأزهرية جميعًا بما يلي:
- الحضور إلى المعهد بانتظام وفق الجداول الدراسية المعلنة.
- الالتزام بالزي والمظهر اللائق المقرر بالمعهد.
- احترام جميع العاملين والزملاء بالمعهد.
- البعد عن الأفعال غير اللائقة بشتى صورها، وأشكالها قولاً، وعملاً، وسلوكًا.
- المحافظة على أثاث وأجهزة المعهد.
- تجنُّب اصطحاب ما يخالف اللوائح والقوانين.
شروط الزي والمظهر اللائق للتلاميذ والمعاهد الأزهرية:
مادة (82):
- ارتداء الملابس التي تتفق والقيم المجتمعية وطبيعة التعليم الأزهري.
- الالتزام بالنظافة الشخصية والشكلية والمظهر الحسن.
- الالتزام بالمظهر والهيئة التي تليق بهم باعتبارهم قدوة حسنة لأقرانهم.
علاج السلوكيات السلبية:
مادة (83): يكون علاج السلوكيات السلبية، وفق ما يلي:
- توجيه النصح والإرشاد للتلميذ من قِبل المسئولين بالمعهد.
- استدعاء التلميذ المخالف من خلال الإخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وتسجيل ذلك.
- فحص أسباب تكرار المخالفة من خلال الإخصائي الاجتماعي وبحث سبل التقويم.
- استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار المخالفة.
مادة (84): يكون التدرج في الإجراءات التأديبية للطالب على النحو التالي:
- التأخر عن طابور الصباح بدون عذر مقبول:
- التنبيه على الطالب بالالتزام بحضور طابور الصباح.
- حرمان التلميذ من دخول المعهد يومًا دراسيًا واحدًا وإخطار ولي الأمر.
- عدم حضور الحصص المقررة بدون عذر:
- التنبيه على الطالب من قبل معلم الحصة.
- قيام المشرف بتسجيل غياب التلميذ عن الحصة.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات بالسجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- حال تكرار الغياب يُحرم التلميذ من دخول المعهد من يوم إلى ثلاثة أيام ويخطر ولي الأمر.
- تجاوز مدة الغياب المحددة:
- اتخاذ الإجراءات المقررة في المادة (73) من هذه اللائحة.
- عدم قيام الطالب بأداء الواجبات، أو عدم الالتزام بالزي:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- حرمان الطالب من النشاط الرياضي وإخطار ولي الأمر بمتابعته.
- الهروب من المعهد:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- التخريب في أثاث المعهد ومنشآته:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه بإصلاح التلفيات التي أحدثها الطالب.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- اصطحاب الطالب أجهزة أو أدوات أو ما شابه ذلك بما يخالف التعليمات:
- التنبيه على الطالب بعدم التكرار والتحفظ على الأجهزة حتى نهاية اليوم الدراسي، وتسليمها إلى ولي أمره.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة أيام وإخطار ولي أمره.
- القيام بسلوك يعرقل العملية التعليمية:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات بالسجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- السلوك العدواني العنيف مثل (التعدي بالضرب، وإحداث إصابات):
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب.
- أخذ أو إخفاء متعلقات الغير:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- رد المتعلقات وأخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم التكرار.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عدم تحية العلم عمدًا أو نشر (صور – عبارات – رسومات) مسيئة أو غير لائقة بأية صورة داخل المعهد:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
- التلفظ بالألفاظ البذيئة والتنمر:
- قيام الإخصائي الاجتماعي بتسجيل هذه المخالفات في السجل الخاص بالطالب.
- قيام الإخصائي الاجتماعي بمعالجة المخالفة.
- فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يومًا وإخطار ولي الأمر.
مادة (85): يقوم الإخصائي الاجتماعي بإعداد تقرير شامل للتوصيات وآليات المعالجات المتخذة والمسجلة بالسجلات الخاصة والعرض على شيخ المعهد للمراجعة والاعتماد والتصرف. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ذوي الهمم عند تطبيق هذه القواعد (علاجًا، وجزاءً، ودعمًا، وأنشطةً).
مادة (86): لشيخ الأزهر الاستثناء من ضوابط وشروط هذه اللائحة لظروف يقدرها.
أولًا: المخالفات
| م | المخالفة | آلية المعالجة الظاهرة بالصورة |
|---|---|---|
| 1 | التأخر عن طابور الصباح بدون عذر مقبول. | تنبيه الطالبة على الالتزام بالحضور في الموعد، والتواصل مع ولي الأمر عند التكرار. |
| 2 | عدم حضور الحصة المقررة بدون عذر. | التنبيه، وإثبات المخالفة، واتخاذ الإجراء التربوي والإداري المقرر. |
| 3 | تجاوز مدة الغياب المحددة. | تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة وفق لائحة الحضور والغياب. |
| 4 | عدم قيام الطالبات بأداء الواجبات أو عدم الالتزام بالزي. | التنبيه على الطالبة، وإخطار ولي الأمر، ومتابعة الالتزام. |
| 5 | الهروب من المعهد. | إخطار ولي الأمر، وتحرير محضر بالمخالفة، وتطبيق الجزاء المقرر. |
| 6 | التخريب في أثاث المعهد ومنشآته. | إلزام الطالبة بإصلاح الضرر أو تحمل تكلفته، مع اتخاذ الإجراء التأديبي. |
| 7 | اصطحاب الطالبة أجهزة أو أدوات أو ما شابه ذلك بما يخالف التعليمات. | ضبط المخالفة، وإخطار ولي الأمر، وتسليم المضبوطات وفق تعليمات المعهد. |
| 8 | القيام بسلوك يعرقل العملية التعليمية. | التنبيه، وإثبات الواقعة، واستدعاء ولي الأمر عند الحاجة. |
| 9 | السلوك العدواني العنيف مثل: التعدي بالضرب أو إحداث إصابات. | اتخاذ إجراء فوري لحماية الطالبات، وإخطار ولي الأمر، وتطبيق الجزاء المقرر. |
| 10 | أخذ أو إخفاء ممتلكات الغير. | رد الممتلكات، وإخطار ولي الأمر، وتحرير محضر واتخاذ الإجراء المناسب. |
| 11 | عدم نظافة المعهد أو نشر صور أو عبارات أو رسوم مسيئة أو غير لائقة بأي صورة داخل المعهد. | التنبيه على الطالبة، وإزالة المحتوى أو تصحيح الأثر، وإخطار ولي الأمر عند التكرار. |
| 12 | التلفظ بالألفاظ البذيئة والتنمر. | التنبيه والتحقيق التربوي، وإخطار ولي الأمر، وتطبيق الجزاء المقرر. |
ثانيًا: أحكام عامة
- تُراعى طبيعة المخالفة ودرجة تكرارها والآثار المترتبة عليها عند تحديد الإجراء.
- يتم إخطار ولي الأمر بالمخالفات التي تستدعي ذلك، مع توثيق الإجراءات المتخذة.
- تُطبق الجزاءات والإجراءات وفق اللوائح والقرارات الرسمية المنظمة للعمل بالمعاهد الأزهرية.
- تلتزم الطالبة بالمحافظة على المعهد، واحترام المعلمات والعاملين والزميلات، والالتزام بالتعليمات والزي والمواعيد.
الأخصائية الاجتماعية: ____________ عميدة المعهد: ____________







