عاجل

قرار وزير العدل بشأن الخدمات التي يمتنع علي الجهات الحكومية التعامل فيها مع الممتنعين عن أداء النفقة اعتبارا من أول أكتوبر 2026 . مستند

في خطوة جديدة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين، أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

ويستهدف القرار مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على الدستور؛
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؛
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة؛
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة؛
  • وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي؛
  • وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية؛

قــرر:

(المادة الأولى) كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقاً لنص المادة (293) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.

أولاً- وزارة التضامن الاجتماعي:

  • إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

  • خدمات منظومة كارت الفلاح.
  • خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
  • خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

ثالثاً- وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك):

  • إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

رابعاً- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

  • تركيب عداد كهرباء جديد.
  • تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
  • الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
  • خامساً- وزارة التموين والتجارة الداخلية:
  • إصدار بطاقة تموين جديدة.
  • استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
  • إضافة مواليد على بطاقة التموين.
  • سادساً- وزارة التنمية المحلية (المحليات – الوحدات المحلية):
  • إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
  • إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
  • إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
  • إصدار أو تجديد الترخيص والموافقات الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية.
  • سابعاً- وزارة الإسكان والمرافق:
  • كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء – التشغيل – المحال – المرافق – التصالح – تخصيص الأراضي – خدمات التقنين – تراخيص الإعلان.
  • ثامناً- وزارة العدل:
  • خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
  • تاسعاً- وزارة السياحة والآثار:
  • إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
  • إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
  • عاشراً- وزارة القوى العاملة:
  • إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب.
  • إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
  • حادي عشر- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
  • كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل: طلبات تراخيص البناء – طلبات توصيل المرافق – طلبات التصالح وتقنين الأوضاع – تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية – طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي – إصدار التراخيص والإشغالات.
  • (المادة الثانية)
  • لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.
  • (المادة الثالثة)
  • ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  • صدر في 18/2/2026

حظر الخدمات الحكومية عن ممتنعي دفع النفقة: خطوات تنفيذية لردع المتهربين وضمان حقوق الأسرة

بقلم / [اسم الكاتب]

في خطوة جادة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الأسرة وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأمهات والأطفال، صدر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف رقم 896 لسنة 2026، والذي يضع آليات تنفيذية صارمة ضد المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن أداء النفقة (المادة 293 من قانون العقوبات).

آلية حظر ومعاقبة إدارية

يقضي القرار بتعليق استفادة المحكوم عليه نهائياً من حزمة واسعة من الخدمات الحكومية المعنية بنشاطه المهني أو الخدمي، متى اتصل علم الجهة الرسمية بالصدر حكم نهائي بالإدانة ضده. ولن يتم رفع هذا التعليق أو الاستفادة من تلك الخدمات إلا عقب تقديم المحكوم عليه شهادة رسمية تفيد براءة ذمته وسداده لكامل المستحقات، سواء لصالح الصادر لصالحهم الحكم أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي الذي يتولى صرف هذه النفقات في كثير من الحالات.

خدمات وأنشطة رئيسية يشملها القرار

  1. الخدمات التموين والبطاقات: منع إصدار أو تجديد بطاقات التموين، واستخراج بدل التالف والفاقد، أو إضافة المواليد.
  2. الأنشطة التجارية والمهنية: تعليق إصدار وتجديد رخص القيادة المهنية، وتراخيص المحال العامة، وإشغالات الطرق، وتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتصاريح العمل.
  3. التنمية العمرانية والإسكان: إيقاف التعامل مع أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بتراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح، وتخصيص الأراضي.
  4. المعاملات المالية والجمارك والكهرباء: حظر خدمات التخليص الجمركي، وتركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو نقل ملكيتها، فضلاً عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وخدمات كارت الفلاح وتوزيع الأسمدة.

أبعاد القرار وأهميته الاجتماعية

يعد هذا القرار خطوة مفصلية لتقليل المعاناة التي تواجهها الكثير من الأمهات في أروقة المحاكم للحصول على النفقة المقررة قانوناً. إذ يسد القرار الثغرات أمام المتهربين من التنفيذ عبر الربط الإلكتروني والإداري بين بنك ناصر الاجتماعي والوزارات المختلفة، ليصبح الالتزام بالنفقة شرطاً أساسياً لتيسير المعاملات اليومية والمهنية للمدينين.

ويتوقع خبراء القانون أن يسهم تطبيق هذا القرار بشكل سريع وملموس في الحد من التهرب من سداد النفقات، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة الناجزة، ويحقق الحماية الرادعة التي يتطلع إليها المجتمع لحفظ حقوق النساء والأطفال.

شمل القرار حظر تقديم خدمات حيوية وتنفيذية عبر 11 جهة ووزارة حكومية، من أبرزها:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى